للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا مَنْ رَأَى تَكْفِيرَهم؛ فمُقْتَضَى قَولِه: أنَّهم يُسْتَتابُونَ، فإنْ تابوا وإلاَّ قُتِلُوا لِكُفْرِهِم.

(وَإِنْ جَنَوْا جِنَايَةً، أَوْ أَتَوْا حَدًّا؛ أَقَامَهُ عَلَيْهِمْ)؛ لقَولِ عليٍّ في ابْنِ مُلْجَمٍ لِمَّا جَرَحَه: «أطْعِمُوه، واسْقُوهُ، واحْبِسوه (١)، فإنْ عِشْتُ؛ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي، وإنْ مِتُّ فاقْتُلُوهُ، ولا تُمَثِّلُوا به» (٢)، ولأِنَّهم لَيْسُوا بِبُغاةٍ، فهم كأهْلِ العَدْلِ فيما لهم وعَلَيهِم، ولأِنَّ في إسْقاطِ ذلك عنهم تجرِّيَهم (٣) على الفِعْل، وذلك مطْلُوبُ العَدَمِ.

أصلٌ: قال أحمدُ في مُبتَدِعٍ داعِيَةٍ له دُعاةٌ: أَرَى حَبْسَه (٤)، وكذا في «التَّبصرة»: على الإمام مَنْعُهم وَرَدْعُهم، ولا يقاتلهم (٥) إلاَّ أنْ يَجْتَمِعُوا لِحَرْبِه؛ فَكَبُغاةٍ.

وقال أحمدُ أيضًا في الحَرُورِيَّةِ الدَّاعِيَةُ: تُقاتَلُ كبُغاةٍ (٦).

ونَقَلَ ابنُ منصورٍ: يُقاتَل (٧) مَنْ مَنَعَ الزَّكاةَ (٨).

وكلُّ مَنْ مَنَعَ فريضةً فعلى المسْلِمِينَ قِتالُه حتَّى يَأخُذُوها منه، اخْتارَه أبو الفَرَج، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال: أجمعوا أنَّ كلَّ طائفة مُمْتَنِعَةٍ عن شَريعةٍ مُتَوَاتِرةٍ من شَرائعِ الإسلام يَجِبُ قِتالُها حتَّى يَكُونَ الدِّينُ كلُّه لله، كالمحارِبِينَ وأولى (٩).


(١) في (م): واجلسوه.
(٢) سبق تخريجه ٩/ ١٣٤ حاشية (٤).
(٣) في (م): يحريهم.
(٤) ينظر: الفروع ١٠/ ١٧٩.
(٥) في (ظ) و (ن): ولا تقاتلهم.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ١٨٠.
(٧) في (ظ): تقاتل.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٢٦٣.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٠٨، الاختيارات ص ٤٣٠.