للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمُعِينَ واحِدٌ عِنْدَ الجمهور، قال: وإنْ جُهِلَ قَدْرُ ما نَهَبَهُ كلُّ طائفةٍ مِنْ الأخْرَى؛ تَسَاوَيَا (١).

ومَنْ دَخَلَ للإصْلاحِ، فقتلته (٢) طائفةٌ؛ ضمنته (٣)، وإنْ جُهِلَتْ؛ ضَمِنَتَاهُ، قال ابنُ عَقِيلٍ: ويخالف (٤) المقْتُولَ في زِحامِ الجامِعِ والطَّوافِ؛ لأنَّ (٥) الزِّحامَ هنا لَيسَ فيه تعدٍّ (٦)، بخِلافِ الأوَّلِ.


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٧، الاختيارات ص ٤٢٩.
(٢) في (م): قتله.
(٣) في (م): ضمنه.
(٤) في (ن): وتخالف.
(٥) في (ن): ولأن.
(٦) في (م): بعد.