للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يكُنْ له نابٌ؛ فلا بأْسَ به) (١)، وهو محمولٌ على الصَّغير، والأشْهَرُ: أنَّه حرامٌ مطلقًا (٢)، وكذا الفيل (٣).

(إَلاَّ الضَّبُعَ)، فإنَّه مُباحٌ وإنْ كان له نابٌ؛ لمَا رَوَى جابِرٌ، قال: سألتُ رسولَ الله عن الضَّبُع، فقال: «هُوَ صيد (٤)، ويُجْعَلُ فيه كَبْشٌ إذا صادَه المحْرِمُ» رواه أبو داودَ (٥).

لا يُقالُ بأنَّه داخِلٌ في عُمومِ النَّهْيِ؛ لأِنَّ الدَّالَّ على حِلِّه خاصٌّ، والنَّهْيُ عامٌّ، ولا شكَّ أنَّ الخاصَّ مُقدَّمٌ على العامِّ.

(وَمَا لَهُ مِخْلَبٌ)، بكَسْرِ الميم، وهو بمَنزِلةِ الظُّفر للإنسان، (مِنَ الطَّيْرِ يَصِيدُ بِهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٦)؛ (كَالْعُقَابِ، وَالبَازِي (٧)، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْبُومَةِ)، في قَولِ أكثرِ العُلَماءِ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ قال: «نَهَى النَّبيُّ عن كلِّ ذِي مِخْلَبٍ من الطَّير» رواهُ أبو داودَ (٨)، وعن (٩) خالِدِ بنِ الوليد مرفوعًا نحوُه (١٠).


(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٨.
(٢) قوله: (مطلقًا) سقط من (م).
(٣) قوله: (وكذا الفيل) سقط من (ن).
(٤) في (ن): جيد.
(٥) سبق تخريجه ٤/ ٢٠٥ حاشية (٥).
(٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧٠، زاد المسافر ٤/ ٥٩.
(٧) في (م): والباز.
(٨) أخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأبو دواد (٣٨٠٣).
(٩) في (م): عن.
(١٠) أخرجه أبو داود (٣٨٠٦)، والنسائي (٤٣٣١)، وابن ماجه (٣١٩٨)، والدارقطني (٤٧٦٩)، بلفظ: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير»، وهو حديث ضعفه جمع من الأئمة، قال أحمد: (حديث منكر)، وقال البيهقي: (مضطرب)، وقواه ابن التركماني. ينظر: خلاصة البدر المنير ٢/ ٣٩٥، التلخيص الحبير ٤/ ٣٧٤، الجوهر النقي ٩/ ٣٢٨، الضعيفة (٣٩٠٢).