(٢) قوله: (مطلقًا) سقط من (م). (٣) قوله: (وكذا الفيل) سقط من (ن). (٤) في (ن): جيد. (٥) سبق تخريجه ٤/ ٢٠٥ حاشية (٥). (٦) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٧٠، زاد المسافر ٤/ ٥٩. (٧) في (م): والباز. (٨) أخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأبو دواد (٣٨٠٣). (٩) في (م): عن. (١٠) أخرجه أبو داود (٣٨٠٦)، والنسائي (٤٣٣١)، وابن ماجه (٣١٩٨)، والدارقطني (٤٧٦٩)، بلفظ: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير»، وهو حديث ضعفه جمع من الأئمة، قال أحمد: (حديث منكر)، وقال البيهقي: (مضطرب)، وقواه ابن التركماني. ينظر: خلاصة البدر المنير ٢/ ٣٩٥، التلخيص الحبير ٤/ ٣٧٤، الجوهر النقي ٩/ ٣٢٨، الضعيفة (٣٩٠٢).