للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّانِيَةُ: يُباحُ، اخْتارَها الشَّرِيفُ، وأبو بكرٍ؛ لأِنَّه يُفدَى (١) في الحَرَم والإحرام.

والأوَّلُ أظْهَرُ؛ للنَّهْيِ عن كلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباع.

الثانية: الوَبْر، هو مُباحٌ، قالَه في «الشَّرح»، واقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي»، وقاله عَطاءٌ، وطاوُسٌ؛ لأِنَّه يَأكُلُ النَّباتَ، ولَيسَ له نَابٌ يَفرِسُ به، ولَيسَ هو مِنْ المسْتَخْبَثات، فكان مُباحًا كالأَرْنَبِ.

والثَّانية: حَرامٌ، وقاله القاضي؛ قِياسًا على السِّنَّوْرِ.

الثَّالِثَةُ: سِنَّوْرُ البَرِّ، والأَشْهَرُ: أنَّه مُحرَّمٌ، وصحَّحَه الحُلْوانيُّ، وقدَّمَه في «الفروع»؛ «لأِنَّه نَهى عن أكْلِ الهِرِّ» (٢)، فيَدخُلُ فيه البَرِّيُّ.

والثَّانِيَةُ: مُباحٌ؛ لأِنَّه بَرِّيٌّ، أشْبَهَ الحِمارَ البَرِّيَّ.

الرَّابِعةُ: اليَرْبُوعُ، وهو مُباحٌ، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الكافي»، وقالَهُ عَطاءٌ، وعروة؛ لِقَضاءِ عمرَ، فإنَّه حَكَمَ فيه (٣) بجَفْرة (٤)، ولأِنَّ الأصلَ الإباحةُ.

والثَّانِيَةُ: حَرامٌ؛ لأِنَّه يُشبِهُ الفَأْرَ، وكبَقٍّ.

وهذا الخلاف (٥) في هُدْهُدٍ وصُرَدٍ.

وفي سِنْجابٍ وَجْهَانِ:


(١) في (م) و (ن): تعدي.
(٢) سبق تخريجه ٩/ ٧١٩ حاشية (٨).
(٣) قوله: (فيه) سقط من (ن).
(٤) في (م): بمعزة. وأثر عمر سبق تخريجه ٤/ ٢٠٥ حاشية (٦).
(٥) قوله: (الخلاف) سقط من (م).