للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالإسلام والاِغْتِسالِ.

وعلى الأوَّلِ: (تُحْبَسُ (١) ثَلَاثًا)؛ أيْ: تحبس (٢) ثلاثةَ أيَّامٍ، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ «ابنَ عمرَ كان (٤) إذا أراد أكْلَها؛ حَبَسَها ثلاثًا» (٥)، وأُطْعِمَتِ الطَّاهِراتِ.

(وَعَنْهُ: يُحْبَسُ الطَّائِرُ (٦) ثَلَاثًا، وَالشَّاةُ سَبْعًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ) من الإبل والبقر؛ (أَرْبَعِينَ يَوْمًا)، قدَّمها في «الكافي»؛ لِمَا رَوَى عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص، قال: «نَهَى رسولُ الله عن الإبل الجَلاَّلة، أنْ يُؤكَلَ لَحْمُها، ولا يُشْرَبَ لَبَنُها، ولا يُحْمَلَ عَلَيهَا إِلاَّ الأَدَمُ، ولا يَركَبَها النَّاسُ حتَّى تُعلَفَ أربَعِينَ ليلةً» رواه الخَلاَّلُ (٧)، ولأِنَّها أعْظَمُ جِسْمًا.

وعنه: يُحبَس (٨) غَيرُ طائرٍ أرْبَعِينَ.

وعَنْهُ: والشَّاةُ سَبْعًا.

وعَنْهُ: والبَقَرُ ثلاثَينَ، ذَكَرَه في «الواضح»، وهو وَهَمٌ، قالَهُ ابنُ بَطَّةَ، وجَزَمَ به في «الرَّوضة».

وقِيلَ: الكلُّ أربعِينَ، وهو ظاهِرُ رِوايَةِ الشَّالَنْجِيُّ.


(١) في (م): يحبس.
(٢) في (م): يحبس.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٤، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٣٢.
(٤) قوله: (كان) سقط من (ن).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٧١٧)، وابن أبي شيبة (٢٤٦٠٨)، من طريق نافع، عن ابن عمر : «أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن يأكل بيضها»، وعند ابن أبي شيبة: «أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا»، وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء ٨/ ١٥١.
(٦) في (م): الطاهر.
(٧) سبق تخريجه ٩/ ٧٣٥ حاشية (٥).
(٨) في (ن): تحبس.