للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعَنْهُ: لا يُباحُ؛ لحديثِ جابِرٍ: «وما ماتَ فيه وطَفَا؛ فلا تَأكُلُوهُ» رواه أبو داودَ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وذَكَرَ أنَّ الصواب أنَّه مَوقُوفٌ (١).

وفي «عُيونِ المسائل» بَعْدَ أنْ ذَكَرَ عن الصِّدِّيقِ وغَيرِه حِلَّه (٢)، قال (٣): وما يُرْوَى خِلافَ ذلك فمحمولٌ على التَّنزيه.

ولعلَّ مرادَه عِنْدَ قائله؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المَائدة: ٩٦]، وهو: ما رَمَى به، قال ابنُ عبَّاسٍ: «ما ماتَ فِيهِ» (٤)، وقال النَّبيُّ في البحر: «هو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه» (٥)، وعن أبي شُريحٍ (٦)


(١) أخرجه أبو داود (٣٨١٥) وابن ماجه (٣٢٤٧)، والدارقطني (٤٧١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٨٩٩٠)، عن جابر مرفوعًا، وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين كما قاله النووي وغيره، والصحيح وقفه، رجحه الدارقطني وغيره، وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (١٩٧٤٦)، والدارقطني (٤٧١٦) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر . ينظر: شرح صحيح مسلم ١٣/ ٨٦، البدر المنير ٤/ ٢٠٢، الفتح ٩/ ٦١٨.
(٢) أخرجه الدارقطني (٤٧١٩)، من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن، قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: «ما في البحر من شيء إلا قد ذكاه الله تعالى لكم»، وفيه راو مبهم، لكن أخرج الدارقطني (٤٧٢١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٨٩٧٤)، بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: «السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها».
(٣) قوله: (قال) سقط من (ن).
(٤) أخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٧٢٧)، عن حصين، عن ابن عباس : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ قال: «طعامه: ما قذف»، وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: «طعامه: كل ما ألقاه البحر»، وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: «طعامه: ما لفظ من ميتته»، وأخرج ابن أبي حاتم (٦٨٣٣)، والطبري في التفسير (٨/ ٧٢٧)، والبيهقي في الكبرى (١٨٩٨٤)، عن أبي مجلز، عن ابن عباس في قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ قال: «صيده ما صيد، وطعامه ما قذف»، وإسناده صحيح.
(٥) سبق تخريجه ١/ ٢٩ حاشية (١).
(٦) في (م): جريح.