(٢) أخرجه الدارقطني (٤٧١٩)، من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن، قال: سمعت أبا بكر الصديق ﵁ يقول: «ما في البحر من شيء إلا قد ذكاه الله تعالى لكم»، وفيه راو مبهم، لكن أخرج الدارقطني (٤٧٢١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٨٩٧٤)، بسند صحيح عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أشهد على أبي بكر ﵁ أنه قال: «السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها». (٣) قوله: (قال) سقط من (ن). (٤) أخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٧٢٧)، عن حصين، عن ابن عباس ﵄: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ قال: «طعامه: ما قذف»، وعن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: «طعامه: كل ما ألقاه البحر»، وعن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: «طعامه: ما لفظ من ميتته»، وأخرج ابن أبي حاتم (٦٨٣٣)، والطبري في التفسير (٨/ ٧٢٧)، والبيهقي في الكبرى (١٨٩٨٤)، عن أبي مجلز، عن ابن عباس ﵄ في قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ قال: «صيده ما صيد، وطعامه ما قذف»، وإسناده صحيح. (٥) سبق تخريجه ١/ ٢٩ حاشية (١). (٦) في (م): جريح.