للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا تُفرى (١) الأوداجُ (٢)» رواه أبو داودَ (٣)، وقال (٤) سعيد: ثنا إسْماعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عن سُلَيمانَ التَّيمِيِّ، عن أبي مجلز (٥)، عن ابنِ عبَّاسٍ قال: «إذا أُهريق (٦) الدَّم، وقُطِعَ الودج (٧)؛ فكُلْ» إسْنادٌ حَسَنٌ (٨)، وهما عِرْقانِ مُحِيطانِ بالحُلْقوم.

وعَنْهُ: أوْ أحدِهما.

وفي «الإيضاح»: الحُلْقومِ والوَدَجَينِ، وفي «الإشارة»: المَرِيءِ والوَدَجَينِ.

وفي «الكافي» و «الرِّعاية»: يَكْفِي قَطْعُ الأَوْداجِ وحدَها.

لكِنْ لو قَطَعَ أحدَهما مع الحُلْقومِ أوْ المَرِيءِ أَوْلَى بالحِلِّ، قالَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ، وذَكَرَ وجْهًا: يَكْفِي قَطْعُ ثَلاثٍ من الأَربعةِ.

وظاهِرُه: لا يَضُرُّ رَفْعُ يَدِه إنْ أتمَّ الذَّكاةَ على الفَورِ.

واعْتَبَرَ في «التَّرغيب» قَطْعًا تامًّا، فلو بَقِيَ من الحُلْقوم جِلْدةٌ، ولم ينفذ (٩)


(١) في (ن): ولا يفري.
(٢) في (م): الودجين.
(٣) أخرجه أحمد (٢٦١٨)، وأبو داود (٢٨٢٦)، وابن حبان (٥٨٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١٩١٢٥)، وفي سنده عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني، يقال له عمرو برق، وهو ضعيف، وقال ابن عدي: (أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات). ينظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٢٩٥، الإرواء ٨/ ٢٦٦.
(٤) في (م): وقد قال.
(٥) في (م): مخلد.
(٦) في (م): أهرق.
(٧) قوله: (وقطع الودج) سقط من (م).
(٨) لم نقف عليه عند سعيد بن منصور في كتبه، وذكره من طريقه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٢٩)، عن ابن عباس قال: «إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله»، وصححه.
(٩) في (م): ولم يقصد.