للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقِيلَ: يَكْفِي تكبيرٌ ونحوُه.

ويَضمَنُ أجِيرٌ تَرَكَها إنْ حَرُمَتْ، واخْتارَ في «النَّوادِر» لغَيرِ شافِعِيٍّ، قال في «الفُروع»: ويَتَوَجَّه تضمينه (١) النَّقْصَ إنْ حلَّت (٢).

(إِلاَّ الْأَخْرَسَ، فَإِنَّهُ يُومِئُ إِلَى السَّمَاءِ)؛ لأِنَّ إشارتَه تَقُومُ مَقامَ النُّطْق، وكذا إذا عُلِمَ أنَّه أشار إشارةً تَدُلُّ على التَّسمِيَة.

فرعٌ: يُسَنُّ التَّكبيرُ مَعَهَا، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، وقِيلَ: لا، كالصَّلاة على النَّبيِّ في المنْصُوص (٤).

وفي «المنتخب»: لا يَجُوزُ ذِكْرُه مَعَهَا شَيئًا.

واخْتارَ ابنُ شاقْلَا: أنَّه يُصَلِّي على النَّبيِّ (٥) عِنْدَها.

(فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا) أوْ جَهْلاً؛ (لَمْ تُبَحْ (٦)، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا؛ أُبِيحَتْ)، ذَكَرَ في «الكافي»: أنَّها المذْهَب، وجَزَمَ بها في «الوجيز»، وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ: أنَّها أكثرُ الرِّواياتِ عَنْهُ؛ لحديثِ الأحْوَص بنِ حكيمٍ (٧)، عن راشِدِ ابنِ سعْدٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «ذَبِيحَةُ المسْلِمِ حَلالٌ، وإنْ لم يُسَمِّ، ما لم يَتعَمَّدْ» رواهُ سعيدٌ، لكِنَّ الأحْوَصَ ضعيفٌ (٨)، وعَن ابنِ عبَّاسٍ فِيمَنْ نَسِيَ


(١) في (ظ): تضمنه، وفي (ن): يضمنه.
(٢) قوله: (إن حلت) في (م): أحلت.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٦١، زاد المسافر ٤/ ١٠.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٦١.
(٥) قوله: (في المنصوص، وفي «المنتخب» … ) إلى هنا سقط من (م).
(٦) في (ظ) و (ن): لم يبح.
(٧) زاد في (ظ): ابن حزام. وهو الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي.
(٨) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في إتحاف الخيرة (٤٦٧١)، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد به، قال البوصيري: (هذا إسناد مرسل ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم)، وراشد بن سعد هو الحمصي تابعي كثير الإرسال، وأخرجه أبو داود (٣٧٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٨٨٩٥)، من طريق ثور بن يزيد، عن الصلت، قال: قال رسول الله : «ذبيحة المسلم حلال … »، قال ابن حجر: (الصلت يقال له السدوسي، ذكره ابن حبان في الثقات، وهو مرسل جيد). ينظر: الفتح ٩/ ٦٣٦، الإرواء ٨/ ١٦٩.