للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ كان فيه حياةٌ يُمكِنُ بقاؤه إلى أنْ يأتي (١) إلى منزله؛ فلَيسَ فيه اخْتِلافٌ أنَّه لا يباح (٢) إلَّا بالذَّكاة.

فرعٌ: إذا امْتَنَع عَلَيهِ من الذَّبْح، فجَعَلَ يَعْدُو منه يَومَه (٣)، حتَّى ماتَ تَعَبًا ونَصَبًا؛ حلَّ، ذَكَرَه القاضِي، واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ خِلافَه؛ لأِنَّ الإتْعابَ يُعِينُه على الموت، فصار كالماء.

(وَإِنْ (٤) رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ)؛ أيْ: مَنَعَه من الاِمْتِناع، وحَبَسَه عنه؛ ملَكَه، (ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ؛ لَمْ يَحِلَّ)؛ لِأنَّه صار مَقْدُورًا عليه (٥)، فلم يُبَحْ إلَّا بذَبْحِه، (وَلِمَنْ أَثْبَتَهُ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا عَلَى قَاتِلِهِ)؛ لِأنَّه أتْلَفَه عليه (٦)، (إِلَّا أَنْ يُصِيبَ الْأَوَّلُ مَقْتَلَهُ دُونَ الثَّانِي، أَوْ يُصِيبَ الثَّانِي مَذْبَحَهُ؛ فَيَحِلُّ)؛ لِأنَّه ذكَّاه.

فإنِ ادَّعَى كلُّ واحِدٍ مِنهُما أنَّه الأوَّلُ؛ حَلَفَ كلٌّ مِنْهُما، وبَرِئَ مِنْ الضَّمان؛ لِأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّتِه.

وإن (٧) اتَّفقا على السَّابق، وأنْكَرَ الثَّاني كَونَ الأوَّل أثْبَتَه؛ قُبِلَ قَولُه؛ لِأنَّ الأصلَ بقاءُ امْتِناعِه، ويَحرُمُ على الأوَّل؛ لِاعْتِرافه بتحريمه، ويَحِلُّ للثَّاني.

فإنْ رَمَياهُ ووَجَدَاهُ مَيِّتًا (٨)، ولم يُعلَمْ مَنْ أثْبَتَه منهما؛ فهو بَينَهما، وإنْ وَجَداهُ مَيِّتًا؛ حَلَّ؛ لِأنَّ الأصلَ بقاءُ امْتِناعِه.

(وَعَلَى الثَّانِي مَا خَرَقَ مِنْ جِلْدِهِ)؛ لِأنَّه لم يُتْلِفْ سوى ذلك.


(١) في (ن): بان.
(٢) قوله: (أنه لا يباح) سقط من (ن).
(٣) في (ن): يرميه.
(٤) في (م): فإن.
(٥) قوله: (عليه) سقط من (ن).
(٦) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٧) في (م): إن.
(٨) كذا في النسخ الخطية، وفي الكافي ١/ ٥٥٦: مثبتًا.