للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا يَحِلَّ)، هذا روايةٌ، وجَزَمَ بها في «الرَّوضة»؛ كما لو أسْلَمَ بَعْدَ إرساله، لكِنْ لو أثْخَنَه كَلْبُ المسْلِمِ ثُمَّ قَتَلَه الآخَرُ، وفِيهِ حياةٌ مُستَقِرَّةٌ؛ حَرُمَ، ويَضْمَنُه له.

فرعٌ: إذا رَمَى سهمًا ثُمَّ ارْتَدَّ، أوْ ماتَ بَينَ رَمْيِه وإصابَتِه؛ حَلَّ.

(وَإِنْ رَدَّ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ الصَّيْدَ عَلَى كَلْبِ المُسْلِمِ فَقَتَلَهُ؛ حَلَّ)؛ لِأنَّ جارِحةَ المسْلِمِ انْفَرَدَتْ بقتله (١)، فأُبِيحَ؛ كما لو رَمَى المجوسِيُّ سَهْمَه فَرَدَّ الصَّيدَ، فأصابَه سَهْمُ المسْلِمِ فَقَتَلَه، أوْ أمْسَكَ المجوسِيُّ شاةً فَذَبَحَها مُسلِمٌ.

(وَإِنْ صَادَ المُسْلِمُ بِكَلْبِ المَجُوسِيِّ؛ حَلَّ)، ولو كان في ملْكِه، ذكر (٢) في «الكافي»: أنَّه المذْهَبُ، وِفاقًا (٣)، وهو غَيرُ مَكْروهٌ، ذكره (٤) أبو الخَطَّاب، وأبو الوَفَاء، وابنُ الزَّاغُونِيُّ؛ لِأنَّه آلةٌ، أشْبَهَ ما لو صادَهُ بقُوَّتِه وسَهْمِه.

(وَعَنْهُ: لَا يَحِلُّ) وإنْ كان لمسْلِمٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المَائدة: ٤]، وكَلْبُ المجوسيِّ غَيرُ مُعلَّمٍ مِنْ مُسلِمٍ.

وجَوابُه: أنَّ الآية دلَّتْ على إباحةِ الصَّيدِ بما (٥) علَّمْناهُ، وما عَلَّمَه غَيرُنا فهو في معناه.

وكرهه (٦) جماعةٌ، مِنهُمْ: جابِرٌ (٧)، والحَسَنُ، ومُجاهِدٌ، والنَّخَعِيُّ، والثَّوريُّ.


(١) في (ن): فقتله.
(٢) في (م): ذكره.
(٣) ينظر: الأصل للشيباني ٥/ ٣٧٥، المدونة ١/ ٥٣٦، الحاوي ١٥/ ١٣، الكافي ١/ ٥٥٥.
(٤) في (م): وذكره.
(٥) في (م): ما.
(٦) في (م): وكره.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٨٤٩٥)، وابن أبي شيبة (١٩٦٢١)، من طريق حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «لا تأكل صيد كلب المجوسي، ولا ما أصاب سهمه»، وعند ابن أبي شيبة: «لا خير في صيد المجوسي وبازه، ولا في كلبه»، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (١٩٦٣٠)، عن جابر : «لا خير في صقره، ولا في بازه»، وفيه: حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس.