للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفارَقَ ما إذا نَصَبَ سِكِّينًا، فإنَّ العادةَ لم تَجْرِ بالصَّيد بها، وإذا رمَى سَهْمًا وهو لا يَرَى صَيدًا؛ فلَيسَ ذلك بمعتاد (١)، والظَّاهِرُ أنَّه لا يُصيب (٢) صَيدًا، فلم يَصِحَّ قَصْدُه، بخِلافِ هذا.

وقِيلَ: تحلُّ (٣) مُطلَقًا.

فإنْ بان منه عُضْوٌ؛ فحُكْمُه حُكْمُ البائنِ بضربة (٤) الصَّائد، وحَيثُ حلَّ؛ فظاهِرُه يَحِلُّ، ولو ارتَدَّ أو مات (٥).

(وَإِنْ قُتِلَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ؛ لَمْ يُبَحْ إِذَا (٦) غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ السَّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ)، كذا عبَّر به في «الهداية» و «المذهب» و «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لِأنَّه اجْتَمَعَ مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، فَغُلِّبَ المحرِّمُ، وكسَهْمَيْ مُسلِمٍ ومَجُوسِيٍّ، ولِأنَّه يُخافُ مِنْ ضَرَرِ السَّمِّ.

فَعَلَى هذا: إنْ لم يَغلِبْ على ظَنِّه أنَّ السَّمَّ أعانَ على قَتْلِه؛ فهو مُباحٌ.

وفي «الكافي» وغَيرِه: إذا اجْتَمَعَ في الصَّيد مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، مِثْل أنْ يَقْتُلَه بِمُثَقَّلٍ ومحدَّد (٧)، أوْ بِسَهْمٍ مَسمُومٍ وغَيرِه، إلى آخِرِه؛ لَم يُبَحْ؛ لقَولِه :


(١) في (ن): معناه.
(٢) في (م): لا يصيبه.
(٣) في (م): يحل.
(٤) في (ن): فضربة.
(٥) في (م): ومات.
(٦) في (م): إن.
(٧) في (م): ومحدود.