للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا ظاهِرُ قَولِ ابنِ مَسْعُودٍ، رواهُ سعيدٌ، وإسْنادُه ثِقاتٌ (١).

ولا خِلافَ في تحريمه إذا كانت الجِراحُ غَيرَ مُوحِيَةٍ.

ويُسْتَثْنَى من ذلك: ما لو وقع (٢) في الماء على وَجْهٍ لا يَقتُلُه، مِثْل أنْ يكونَ رأسُه خارجًا من الماء (٣)، أوْ يكونَ مِنْ طَيرِ الماء الَّذي لا يَقتُلُه الماء (٤)، أوْ كان التَّرَدِّي لا يَقتُلُ مِثْلَ ذلك الحيوان، فلا (٥) خِلافَ في إباحته (٦)؛ لِأنَّ التَّرَدِّيَ والوُقوعَ إنَّما حُرِّمَ خَشْيَةَ أنْ يكونَ قاتِلاً، أوْ مُعِينًا على القَتْلِ، وهذا مُنتفٍ (٧) هُنا.

(وَإِنْ رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ)، أوْ على شَجَرةٍ، أوْ جَبَلٍ، ولو عبَّرَ بالعُلُوِّ لَعَمَّ، (فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ؛ حَلَّ)؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ زهوق (٨) رُوحِه بالرَّمْي، لا بالوُقُوع.

وعَنْهُ: يحلُّ (٩) بجُرْحٍ مُوحٍ، جَزَمَ به في «الرَّوضة»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ [المَائدة: ٣].


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٩٤٢)، عن مسروق، قال: قال عبد الله : «إذا رمى أحدكم صيدًا فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا؛ فإني أخاف أن يكون التردي قتله أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله». وسنده صحيح. ولم نقف عليه عند سعيد بن منصور في كتبه.
(٢) في (م): دفع.
(٣) قوله: (على وجه لا يقتله، مثل أن يكون رأسه خارجًا من الماء) سقط من (م).
(٤) قوله: (الذي لا يقتله الماء) سقط من (ن).
(٥) في (م): ولا.
(٦) ينظر: المغني ٩/ ٣٨٠.
(٧) في (م): متفق.
(٨) في (ن): الزهوق.
(٩) في (ظ): تحل.