للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحِينَئِذٍ ما قَتَلَتْه الجارحة (١) جَرْحًا، وعَنْهُ: وصَدْمًا، وخَنْقًا، اخْتارَه ابنُ حامِدٍ وأبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ فيُباحُ.

(إِلَّا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ)، وهو ما لا بَياضَ فيه، نَصَّ عَلَيهِ (٢)، وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ والمؤلِّفُ: هو (٣) الَّذي لا يُخالِطُ لَونَه لَوْنٌ سِواهُ، وقال ثَعْلَبٌ وإبراهيمُ الحربيُّ: (كلُّ لَونٍ لم يُخالِطْه لَوْنٌ آخَرُ فهو بَهِيمٌ، قِيلَ لهما (٤): مِنْ كلِّ لَونٍ، قالا: نَعَمْ) (٥)، قال أحمدُ: (ما أعْلَمُ أحدًا يُرخِّصُ فيه) (٦)؛ يَعْنِي: من السَّلَف.

(فَلَا يُبَاحُ صَيْدُهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (٧)؛ لِأنَّه أمَرَ بِقَتْلِه، وقال: «إنَّه شَيطانٌ» رواه مسلمٌ (٨)، وهو العِلَّةُ، والسَّوادُ علامةٌ، كما يُقالُ: إذا رأيتَ صاحِبَ السَّلاح فاقْتُلْه، فإنَّه مُرتَدٌّ، فالعِلَّةُ الرِّدَّةُ.

ونَقَلَ إسْماعِيلُ بنُ سعيدٍ: الكراهةَ (٩)، وأباحه الأكْثَرُ؛ لِعُمومِ الآيةِ والخَبَرِ، وكغَيرِه من الكِلاب.


(١) قوله: (قتلته الجارحة) في (م): قتله.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٨.
(٣) في (ن): وهو.
(٤) في (م): لها.
(٥) ينظر: المغني ٩/ ٣٧٣.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٨٤.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٣٩٨٤، زاد المسافر ٤/ ١٨.
(٨) أخرج مسلم (٢٢٣٣)، الأمر بقتل الكلاب في حديث ابن عمر مرفوعًا: «اقتلوا الحيات والكلاب … » وأخرج (٥١٠)، من حديث أبي ذر في السترة أنه قال : «فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان».
(٩) ينظر: الفروع ١٠/ ٤١٦.