للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي السَّكْران وَجْهانِ، بِنَاءً على التَّكليف وعَدَمِه، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وبَناهُ في «الكافي» على طلاقه.

ويصحُّ (١) من الكافر، وتلزمه (٢) الكفَّارة بالحنث، نَصَّ عَلَيهِ في مَواضِعَ، وقاله جَمْعٌ.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٣): لا تَنْعَقِدُ يَمِينُه؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ [التّوبَة: ١٢]، ولِأنَّه لَيسَ بمُكلَّفٍ.

وجَوابُه: «أنَّ عمرَ نَذَرَ في الجاهِلِيَّة أنْ يَعتَكِفَ، فأَمَرَه النَّبيُّ بالوفاء بنَذْرهِ» (٤)، ولأنَّه (٥) من أهْلِ القَسَم؛ لقوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المَائدة: ١٠٦]، قال القاضي في «الخلاف»: ولا خِلافَ أنَّه يُسْتَحْلَفُ عِنْدَ الحاكم، وكلُّ مَنْ صحَّتْ يمينُه عِنْدَ الحاكم؛ صحَّتْ منه عند الاِنْفِرادِ؛ كالمسلم.

وعن الآية: أنَّهم لا يَفُون (٦) بها؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ [التّوبَة: ١٣]، ولا نُسلِّم أنَّه غَيرُ مُكلَّفٍ.

(وَالْيَمِينُ) تنقسمُ (٧) خمسةَ أقْسامٍ:

واجِبٌ: كالتي يُنجِّي بها إنسانًا مَعْصُومًا من هَلَكَةٍ، وكذا إنْجاءُ نَفْسِه، مِثْلَ أنْ تَتوَجَّهَ (٨) أيْمانُ القسامة في (٩) دَعْوَى القَتْل عَلَيهِ، وهو بَرِيءٌ.


(١) في (ظ): ويصح.
(٢) في (م): ويلزمه.
(٣) قوله: (أبو ثور وأصحاب الرأي) سقطت من (م) و (ن). وفي الشرح الكبير ٢٧/ ٤٢٣: الثوري وأصحاب الرأي. وجعل أبا ثور ممن قال بالقول الأول.
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٤٣، ٦٦٩٧)، من حديث ابن عمر .
(٥) في (م): لأنه.
(٦) في (م): لا ينوب.
(٧) في (م): ينقسم.
(٨) في (م) و (ن): يتوجه.
(٩) في (ن): من.