للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ كانَتْ على مندوبٍ، أوْ تَرْكِ مكروهٍ؛ فحَلُّها مكروهٌ.

وإنْ كانَتْ على مُباحٍ؛ فحَلُّها مُباحٌ، قال في «الرِّعاية»: وحِفْظُ اليمين أَوْلَى.

وإنْ كانت على (١) فِعْلِ مَكْروهٍ، وتَرْكِ مندوبٍ؛ فحَلُّها مَندوبٌ.

وإنْ كانَتْ على فِعْلِ مُحرَّمٍ، أوْ تَرْكِ واجِبٍ؛ فَحَلُّها واجِبٌ.

(الَّتِي تَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ) بشَرْطِ الحِنْث؛ (هِيَ الْيَمِينُ بِاللهِ تَعَالَى، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ)؛ لِأنَّ اليمينَ إذا أُطلِقَتْ تَنصرِفُ إلَيهِ، ولِأنَّ صِفاتِ الله تعالى قديمةٌ، فكان الحَلِفُ بها مُوجِبًا للكفارة (٢)، كالحَلِفِ بالله تعالى، وكوَجْهِ الله تعالى، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، وعَظَمَتِه، وإرادته، وقدرته (٤)، وعِلْمِه.

(وَأَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى قِسْمَانِ):

(أَحَدُهُمَا: مَا لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ، نَحْوُ: وَاللهِ، وَالقَدَيمِ (٥) الْأَزَلِيِّ، وَالْأَوَّلِ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ (٦) شَيْءٌ، وَالآْخِرِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، وَخَالِقِ الْخَلْقِ، وَرَازِقِ الْعَالَمِينَ)، وكذا ربُّ العالَمين، ومالِكِ يَومِ الدِّين، وربُّ السَّماوات والأرض، (فَهَذَا الْقَسَمُ بِهِ يَمِينٌ بِكُلِّ حَالٍ)، نَوَى به اليمينَ أوْ لَا؛ لِأنَّ اليمينَ بذلك صريحٌ في مَقْصوده، فلم يَفتَقِرْ إلى نِيَّةٍ؛ كصَريح الطَّلاق ونحوِه.

(وَالثَّانِي: مَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ، وَإِطْلَاقُهُ يَنْصَرِفُ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ كَالرَّحْمَنِ، وَالرَّحِيمِ، وَالْعَظِيمِ، وَالْقَادِرِ، وَالرَّبِّ، وَالمَوْلَى، وَالرَّازِقِ (٧)، فهذا إِنْ نَوَى


(١) قوله: (على) سقط من (م).
(٢) في (م): فكان موجب الحلف الكفارة.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٦٤.
(٤) قوله: (وقدرته) سقط من (ن).
(٥) في (م): القديم.
(٦) في (م): كمثله.
(٧) في (ن): والولي والرزاق ونحوه.