للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَعَلَى الأوَّلِ: يَستَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى، قال ابنُ حَزْمٍ: (اتفقوا (١) أنَّ مَنْ حَلَفَ بحقِّ زَيدٍ أوْ عَمْرٍو، وبحق (٢) أبيه؛ أنَّه آثِمٌ، ولا كفَّارةَ عَلَيهِ) (٣).

(وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالحَلِفِ (٤) بِهِ)؛ لِأنَّ الكفَّارةَ وَجَبَتْ في الحلف بالله وصِفاتِه؛ صِيانَةً لِلاِسْمِ الأعْظَمِ، وغَيرُه لا يُساوِيهِ، (سَوَاءٌ أَضَافَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مِثْلَ قَوْلِهِ: وَمَعْلُومِ اللهِ، وَخَلْقِهِ، وَرِزْقِهِ، وَبَيْتِهِ (٥)، أَوْ لَمْ يُضِفْهُ، مِثْلَ: وَالْكَعْبَةِ، وَأَبِي)؛ لِاشتراكهما في الحَلِفِ بغَيرِ اللهِ تَعَالَى.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْحَلِفِ بِرَسُولِ اللهِ خَاصَّةً)، ونَصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ أبي طالِبٍ، فقال (٦) فِيمَنْ حَلَفَ بِحَقِّ رسولِ الله: وَجَبَتْ عَلَيهِ الكفَّارةُ (٧)؛ لِأنَّه أحَدُ شَرْطَيِ الشَّهادةِ، أشْبَهَ الحَلِفَ باسْمِ الله تَعَالَى.

والْتَزَمَ ابنُ عَقِيلٍ: أنَّ الحَلِفَ بِغَيرِه مِنْ الأنبياء كهُوَ.

والأَشْهَرُ: أنَّها لا تَجِبُ به، وهو قَولُ أكثرِ الفُقَهاء؛ لِدُخولِه في عُمومِ الأحاديث، وكسائرِ الأنبياء، وقَولُ أحمدَ مَحمُولٌ على الاِسْتِحْبابِ. فرعٌ: لا يَلزَمُه إبْرارُ قَسَمٍ في الأصحِّ؛ كإجابةِ سؤالٍ بالله (٨)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (إنَّما تَجِبُ على مُعَيَّنٍ) (٩)، فلا تَجِبُ إجابةُ سائلٍ يُقسم (١٠) على النَّاس.


(١) في (م): الفتوى.
(٢) في (م): أو بحق.
(٣) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٥٨.
(٤) في (ن): باليمين.
(٥) في (ظ): ونيته.
(٦) في (م): يقال.
(٧) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٦٥.
(٨) زيد في (م): ولا يعطى به.
(٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٤، الفروع ١٠/ ٤٤٠.
(١٠) في (ن): مقسم.