للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الرِّعاية» أوْجُهٌ: ثالِثُها: تَنعَقِدُ في المُحالِ (١) عادةً فقط (٢).

(الثَّانِي (٣): لَغْوُ الْيَمِينِ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ) ماضٍ (يَظُنُّهُ، فَيَبِينَ بِخِلَافِهِ (٤)؛ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا)، وحَكاهُ ابنُ عبدِ البَرِّ إجْماعًا (٥)، وفي «الكافي»: هو ظاهِرُ المذهب (٦)؛ لقوله تعالى: الآية ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٢٥]، وهذا منه، ولِأنَّه يَكْثُرُ، فلو وَجَبَتْ فيه الكفَّارةُ؛ لَشَقَّ وتَضَرَّرُوا به، وهو مُنتَفٍ شَرْعًا، وكيمينِ الغَمُوس.

وعَنْهُ: فيه الكفَّارةُ، ولَيسَ من لَغْوِ اليَمينِ، وذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ بمَعْناهُ.

قالَتْ عائشةُ: «أيْمانُ اللَّغْو: ما كان في المِراء، والمزاحة (٧)، والهزْل، والحديثِ الذي لا يَعقِدُ عَلَيهِ القَلْب، وأيْمانُ الكفَّارة: كلُّ يمينٍ حَلَفَ عَلَيها على جِدٍّ من الأمر، في غَضَبٍ أوْ غَيرِه»، إسْنادُه جيِّدٌ (٨)، واحتج به الأصْحابُ.

وذَكَرَ ابنُ هُبَيرَةَ عن الأكْثَرِ: أنَّ (٩) لَغْوَ اليمين: أنْ يَحلِفَ بالله على أمْرٍ


(١) في (م): الحال.
(٢) قوله: (فقط) سقط من (ن).
(٣) في (ن): والثاني.
(٤) في (م): خلافه.
(٥) ينظر: التمهيد ٢١/ ٢٤٧.
(٦) قوله: (وحكاه ابن عبد البر إجماعًا، وفي «الكافي» هو ظاهر المذهب) سقط من (ن).
(٧) في (م): والممزاحة.
(٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٩٩٣٥) وسنده حسن؛ فيه إبراهيم بن دينار البصريّ، وهو صدوق كما قاله الذهبيُّ، وقد وثقه الدارقطني، فقال: (ثقة، إلاّ أنه كان يخطئ، فيقال له، فلا يرجع).
وأخرج البخاري (٤٦١٣)، عن عائشة : «أنزلت هذه الآية: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلَى والله». ينظر: تهذيب الكمال ١/ ١٩٧، السير ١٢/ ٣٥٥، التمهيد لابن عبد البر ٢١/ ٢٥١، الفتح ١١/ ٥٤٨.
(٩) في (م): أي.