للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ قَالَ: أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ تَلْزَمُنِي)، البَيعةُ: المُبايَعَةُ، أي (١): يَحلِفُ بها عِنْدَ المبايَعة والأَمْرِ المهِمِّ، وكانَت البَيعةُ على عَهْدِ رسول الله والخلفاء الرَّاشِدِينَ بالمصافَحةِ (٢)، (فَهِيَ يَمِينٌ، رَتَّبَهَا الْحَجَّاجُ) بنُ يُوسُفَ بنِ الحَكَم بنِ عَقِيلٍ الثَّقَفِيُّ، ولاَّهُ عبدُ الملك بنُ مَرْوانَ قِتالَ ابنِ الزُّبَيرِ، فحَاصَرَه بمكَّةَ، ثُمَّ قَتَلَه، وأخْرَجَه فصَلَبَه، فولاَّه عبدُ الملك الحِجازَ ثَلاثَ سِنِينَ، ثُمَّ ولاَّه العراقَ وهو ابنُ ثلاثٍ وثلاثين سنة (٣)، فَوَلِيَها عِشْرِينَ سَنَةً فَزَلْزَلَ أهْلَها، ورَوَى ابنُ قُتَيبةَ عن عمرَ أنَّه قال: «يا أهْلَ الشَّام، تَجهَّزوا لأِهْلِ العراق، فإنَّ الشَّيطانَ قد باض فيهم وفرَّخ، اللَّهُمَّ عَجِّلْ لهم الغلامَ الثَّقَفِيَّ، الَّذي يَحكُمْ فيهم بحُكْمِ الجاهِلِيَّةِ، لا يَقبَلُ مِنْ مُحسِنِهم، ولا يَتجاوَزُ عن مُسِيئهم» (٤)،

(تَشْتَمِلُ (٥) عَلَى (٦) الْيَمِينِ بِاللهِ تَعَالَى، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِتَاقِ، وَصَدَقَةِ المَالِ)، ذَكَرَه الأصْحابُ، زاد بعضُهم: والحجِّ.

(فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ يَعْرِفُهَا وَنَوَاهَا؛ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ بِمَا فِيهَا) من الطَّلاق


(١) في (ظ): أن.
(٢) أخرج البخاري (٧٢١٤)، ومسلم (١٨٦٦)، من حديث عائشة ، قالت: «كان النبيّ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾، قالت: «وما مست يد رسول الله يد امرأة إلاّ امرأةً يملكها»، قال النووي في شرح مسلم (١٣/ ١٠): (فيه أن بيعة الرجال بأخذ الكفِّ مع الكلام).
(٣) قوله: (سنة) سقط من (ظ) و (م).
(٤) لم نقف على رواية ابن قتيبة، والحديث أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (١٢٦٨)، واللاّلكائي في كرامات الأولياء (٦٨)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٤٨٧)، من طرق عن أبي عذْبة الحضرمي، عن عمر بن الخطاب به، وسنده ضعيف، قال الذهبيّ: (أبو عذبة، عن عمر قوله: «اللهم عجِّل عليهم بالغلام الثقفي» مجهول)، ونقله ابن حجر في اللِّسان وأقرّه، وحسن سنده الألباني. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥١، مسند الفاروق ٣/ ٨٣، لسان الميزان لابن حجر ٩/ ١٢١، الضعيفة ١٢/ ٢٩.
(٥) في (م): يشتمل، وفي (ظ): فتشتمل.
(٦) قوله: (على) سقط من (ن).