(٢) أخرج البخاري (٧٢١٤)، ومسلم (١٨٦٦)، من حديث عائشة ﵂، قالت: «كان النبيّ ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾، قالت: «وما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة إلاّ امرأةً يملكها»، قال النووي في شرح مسلم (١٣/ ١٠): (فيه أن بيعة الرجال بأخذ الكفِّ مع الكلام). (٣) قوله: (سنة) سقط من (ظ) و (م). (٤) لم نقف على رواية ابن قتيبة، والحديث أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (١٢٦٨)، واللاّلكائي في كرامات الأولياء (٦٨)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٤٨٧)، من طرق عن أبي عذْبة الحضرمي، عن عمر بن الخطاب ﵁ به، وسنده ضعيف، قال الذهبيّ: (أبو عذبة، عن عمر قوله: «اللهم عجِّل عليهم بالغلام الثقفي» مجهول)، ونقله ابن حجر في اللِّسان وأقرّه، وحسن سنده الألباني. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥١، مسند الفاروق ٣/ ٨٣، لسان الميزان لابن حجر ٩/ ١٢١، الضعيفة ١٢/ ٢٩. (٥) في (م): يشتمل، وفي (ظ): فتشتمل. (٦) قوله: (على) سقط من (ن).