للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقَمْتُ؛ (فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى أَفْعَالٍ)؛ نحوُ: واللهِ لا قمتُ (١)، واللهِ لا قَعَدْتُ؛ (فَلِكُلِّ (٢) يَمِينٍ كَفَّارَةٌ)، هذا رِوايَةٌ، ونَصَرَها في «الشَّرح»؛ لأِنَّها إذا كانَتْ على فِعْلٍ واحِدٍ؛ كان سَبَبُها واحِدًا، فالظاهر (٣) أنَّه أراد التَّأكِيدَ، وإنْ كانَتْ على أفْعالٍ؛ فلأِنَّها أيْمانٌ لا يَحنَثُ في إحْداهنَّ بالحِنْث في الأخرى، فَوَجَبَ في كلِّ يمينٍ (٤) كَفَّارَتُها؛ كالمخْتَلِفةِ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّها كَفَّاراتٌ مِنْ جِنْسٍ، فتَداخَلَتْ كالحدود، وأجاب في «الشَّرح»: بأنَّ الحُدودَ وَجَبَتْ للزَّجْر، ويَنْدرئ (٥) في الشُّبهة، والموالاةُ بَينَهما ربُّما أفْضَى إلى التَّلَف؛ لأِنَّها عُقوبةٌ بَدَنِيَّةٌ، بخِلافِ مَسْألَتِنا.

فرعٌ: إذا حَلَفَ يمينًا واحِدةً على أجْناسٍ مُختَلِفةٍ، وحَنِثَ في الجميع؛ فكَفَّارةٌ واحِدةٌ، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٦)؛ لِأنَّ اليمينَ واحدةٌ، والحِنْثُ واحِدٌ، فإنَّه يَحنَثُ بفِعْلٍ واحِدٍ من المحْلوفِ عَلَيهِ، وتَنحَلُّ يَمِينُه.

فإنْ أخرجها (٧) ثمَّ (٨) حَنِثَ في أخْرَى؛ فكَفَّارةٌ أخْرَى، لا نَعلَمُ فيه (٩) خِلافًا (١٠)؛ كما لو وَطِئَ في رَمَضانَ، فكفَّر (١١)، ثُمَّ وَطِئَ ثانِيَةً.


(١) في (ن): لا أقمت.
(٢) في (ن): فعليه لكل.
(٣) في (ظ): والظاهر.
(٤) في (م): في.
(٥) في (م): تدرأ.
(٦) ينظر: المغني ٩/ ٥١٤.
(٧) في (ن): أخرجهما.
(٨) قوله: (ثم) سقط من (م) و (ن).
(٩) قوله: (فيه) سقط من (ن).
(١٠) ينظر: المغني ٩/ ٥١٤.
(١١) في (ن): وكفر.