للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبِيعِ، وقد كَرِهَ أحمدُ التَّدْليسَ، وقال: لا يُعجِبُنِي، ونَصُّه: لا يَجُوزُ التَّعْريضُ مع اليَمِين (١).

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ؛ رُجِعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا)، قدَّمه في «الخِرَقِيِّ» و «الإرْشاد» و «المبْهِجِ»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وحُكِيَ رواية، وقدَّمه القاضي بموافقته (٢) الوضع (٣).

وعنه: يقدَّم عَلَيهِ.

وذَكَرَ القاضِي: وعَلَيها عُمُومُ لَفْظِه احْتِياطًا، ثمَّ (٤) إلى التَّعيين.

وقِيلَ: يُقدَّمُ عَلَيهِ وَضْعُ لَفْظِه شَرْعًا أوْ عُرْفًا أوْ لُغَةً.

وفي «المُذهب»: في الاِسْمِ والعُرْف وَجْهانِ.

وذَكَرَ ابنُه (٥): النِّيَّةُ، ثُمَّ السَّبَبُ، ثُمَّ مُقْتَضَى لَفْظِه عُرفًا أوْ لُغَةً.

(فَإِذَا حَلَفَ: لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، فَقَضَاهُ قَبْلَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ إذا قَصَدَ أَلَّا يَتَجَاوَزَهُ، أَوْ كَانَ السَّبَبُ يَقْتَضِيهِ)؛ لأِنَّ مُقْتَضَى اليمينِ تَعْجيلُ القَضاء، ولأِنَّ السَّببَ يَدُلُّ على النِّيَّة.

فإن لم (٦) يَنْوِ ذلك، ولا كان السَّبَبُ يَقتَضِيهِ؛ فَظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ، وقدَّمه


(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٧٦، الفروع ١١/ ٥.
(٢) في (م): بموافقة.
(٣) في (ظ): الموضع. وفي (م): المرضع.
(٤) قوله: (ثمَّ) سقط من (م).
(٥) في (م): أنه. وهو كما في الإنصاف: يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي، البغدادي، قال ابن رجب: (اشتغل بالفقه والخلاف والأصول، وبرع في ذلك، وكان أمهر فيه من أبيه، ووعظ في صغره على قاعدة أبيه)، من مصنفاته: معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، والمذهب الأحمد في مذهب أحمد، قتله التتار سنة ٦٥٦ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٤/ ٢٠، المقصد الأرشد ٣/ ١٣٧.
(٦) في (ن): كم.