للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابنُ أبي موسى: يَتوجَّهُ أنْ لا يَأْوِيَ عِندَها في عِيدِ الفطر (١) حتَّى تَغِيبَ شَمْسُ يَومِه، ولا يَأْوِيَ في عِيدِ الأضْحَى حتَّى تَغِيبَ شَمْسُ آخِرِ يَومٍ مِنْ أيَّامِ التَّشْريقِ.


(١) في (م): فطره.