للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالزَّوجِيَّة، والصَّداقة، أوْ كَونِه غُلامًا، والصِّفَةُ كالاِسْم، بل أضْعَفُ، فإذا غُلِّبَ التَّعيينُ على (١) الاِسْم، فَلَأَنْ يُغلَّبَ على الصِّفة أَوْلَى.

(أَوْ لَا أَكَلْتُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ، فَصَارَ كَبْشًا، أَوْ لَا أَكَلْتُ هَذَا الرُّطَبَ، فَصَارَ تَمْرًا)، أَوْ دِبْسًا، أوْ خَلًّا؛ لِأنَّه كسُكْنَى الدَّار والقَمِيصِ مِنْ غَيرِ فَرْقٍ.

(أَوْ لَا أَكَلْتُ هَذَا اللَّبَنَ، فَتَغَيَّرَ، أَوْ عُمِلَ مِنْهُ شَيْءٌ)، فأَكَلَه؛ لِأنَّ تغَيُّره (٢) وخَلْطَ شَيْءٍ آخَرَ معه بمَنزِلةِ زَوالِ الاِسْمِ، وذلك لا يَضُرُّ.

(حَنِثَ فِي (٣) ذَلِكَ كُلِّهِ)؛ أيْ: في المسائلِ السَّابِقةِ كلِّها؛ كقَولِه: دار فُلانٍ فَقَطْ، أو التَّمر الحديثَ فَعتُقَ (٤)، أو الرَّجل الصَّحيح فمَرِضَ، وكالسفينة (٥) تُنقَضُ ثُمَّ تُعادُ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا يَحْنَثَ)، وقالَهُ ابنُ عَقِيلٍ؛ لِأنَّه لو حَلَفَ على ذلك كلِّه ناوِيًا للصِّفة الَّتي حَلَفَ عَلَيها؛ لم يَحنَثْ إذا زالَتْ، وقَرينةُ الحال تَدُلُّ على إرادة ذلك، فصار كالمَنْوِيِّ، واختاره القاضِي والمؤلف (٦)، في نَحو بَيضَةٍ صارَتْ فَرْخًا.

وإنْ حَلَفَ لَيأكُلَنَّ مِنْ (٧) هذه البَيضةِ أو التُّفَّاحة، فعَمِلَ مِنها شَرابًا، أوْ ناطِفًا؛ فالوَجْهانِ، وكذلك سائرُ المسائل (٨)، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الفُروع».


(١) قوله: (كلامه بالزوجية والصداقة … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٢) في (م) و (ن): تغييره.
(٣) زيد في (م): كل.
(٤) في (ظ): يعتق.
(٥) في (م): كالسفينة.
(٦) قوله: (والمؤلف) سقط من (م).
(٧) قوله: (من) سقط من (ن).
(٨) قوله: (سائر المسائل) سقط من (م).