للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في العُرْف للمرأة، وفي الحقيقة النَّاقة التي يُظعَنُ عَلَيها؛ فتَنصَرِفُ اليمينُ إلى المجاز؛ لِأنَّه الَّذي (١) يُريدُه بيَمِينِه ويُفْهَمُ مِنْ كلامه، أشْبَهَ الحقيقةَ في غَيرِه.

وسيأتي بقيَّةُ أنْواعِها.

(فَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ: فَهِيَ أَسْمَاءٌ لَهَا مَوْضُوعٌ فِي الشَّرْعِ وَمَوْضُوعٌ فِي اللُّغَةِ؛ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالزَّكَاةِ، وَالحَجِّ وَنَحْوِهِ (٢)؛ فَالْيَمِينُ المُطْلَقَةُ تَنْصَرِفُ إِلَى المَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ)؛ لِأنَّ ذلك هو المتبادِرُ إلى الفَهْم عِنْدَ الإطْلاقِ؛ لِأنَّ الشَّارِعَ إذا قال: صَلِّ، تَعَيَّنَ عَلَيهِ فِعْلُ الصَّلاةِ المشْتَمِلةِ على الأفعال، إلَّا أنْ يَقتَرِنَ بكَلامِه ما يَدُلُّ على إرادةِ الموضوع اللُّغوي (٣)، فكذا يَمِين الحالِف.

(وَيَتَنَاوَلُ (٤) الصَّحِيحَ مِنْهُ)؛ لِأنَّ الفاسِدَ ممنوعٌ منه بأصْلِ الشَّرْعِ، فلا حاجَةَ إلى المنْعِ مِنْ فِعْلِه باليمينِ، (فَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا؛ لَمْ يَحْنَثْ)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه الجماعةُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ اليمينَ على ذلك تَتَناوَلُ الصَّحيحَ منه، ولِأنَّه المشروعُ.

وعَنْهُ: يَحْنَثُ؛ لِوُجوده صورةً.

وعَنْهُ: في البَيعِ دُونَ النِّكاح الفاسِدِ، قاله ابنُ أبي مُوسى.

وقال أبو الخَطَّاب: إنْ نَكَحَها نكاحًا (٥) مُختلَفًا فيه؛ فَوَجْهانِ.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إن اعْتَقَدَ صِحَّتَه حَنِثَ، وإلَّا فَلَا.

ومُقتَضاهُ: أنَّه إذا كان (٦) بَيعًا بشَرْطِ الخِيار؛ أنَّه يَحنَثُ ونَصَّ عَلَيهِ؛ لِأنَّه بَيعٌ شَرْعِيٍّ، فيَحْنَثُ به كاللاَّزِم.


(١) في (م): لا.
(٢) قوله: (ونحوه) سقط من (ظ) و (ن).
(٣) قوله: (اللغوي) سقط من (م).
(٤) في (ن): وتناول.
(٥) في (ن): نكاحًا فاسدًا. والمثبت موافق للشرح الكبير ٢٨/ ٣٧.
(٦) في (ن): باع.