للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن أحمدَ: إذا نَذَرَ الصَّدقة (١) بجميعِ مالِه؛ إنَّما يَتَناوَلُ نذره (٢) الصَّامِتَ مِنْ مالِه (٣)؛ لِأنَّ إطْلاقَ المال يَنصرِفُ إلَيهِ.

فلو كان له مالٌ مَغْصُوبٌ؛ حَنِثَ.

وكذا إنْ كان ضائعًا في وَجْهٍ، فإنْ ضاعَ على وَجْهٍ قد أيس (٤) مِنْ عَودِه؛ لم يَحنَثْ في الأَشْهَرِ.

ويَحتَمِلُ: ألَّا يَحنَثَ في كلِّ مَوضِعٍ لا يَقدِرُ على أخْذِ مالِه.

وظاهِرُه: أنَّه إذا تزوَّج، أو اشْتَرَى عَقَارًا ونحوَه؛ لا يَحنَثُ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَوَكَّلَ مَنْ (٥) فَعَلَهُ؛ حَنِثَ)، إلَّا أنْ يَنْوِيَ، اقْتَصَرَ عَلَيهِ أكثرُ الأصْحابِ؛ لِأنَّ فِعْلَ وكيلِه كفِعْلِه، نَصَّ عَلَيهِ (٦)، ولِأنَّ الفِعْلَ يُطلَقُ على المُوَكِّلِ فِيهِ والآمِرِ به، فحنِثَ، كما لو حَلَفَ لا يَحلِقُ رأسَه، فأَمَرَ مَنْ حَلَقَه.

وذَكَرَ ابنُ أبي موسى: أنَّه يَحنَثُ، إلَّا أنْ تكُونَ عادتُه (٧) جارِيَةً بمُباشَرةِ ذلك الفعل بنَفْسِه فلا، وجَزَمَ به في «الوجيز».

فإذا وكَّل فيه وأضاف إلى الموكَّلِ؛ فلا حِنْثَ، وإنْ أطْلَقَ؛ فَوَجْهانِ.

وإنْ حَلَفَ لا يُكلِّمُ عَبْدًا اشْتَراهُ زَيدٌ، فكلَّم عَبْدًا اشتراه وكيلُه، أوْ لا يَضرِبُ عبدَه، فضَرَبَه بأَمْرِه؛ حَنِثَ.


(١) في (م): صدقته.
(٢) في (ظ): قدره.
(٣) المال الصامت: الذهب والفضة. ينظر: الزاهر ١/ ٣٩٨، الصحاح ١/ ٢٥٧.
(٤) في (م): يأس.
(٥) في (ن): في.
(٦) ينظر: الفروع ١١/ ٦٤.
(٧) في (م): أن يكون عادة.