للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ فارَقَه عن كَفِيلٍ، أوْ رَهْنٍ، أوْ أبْرَأَه منه؛ حَنِثَ.

وإنْ وَجَدَها مُسْتَحِقُّها وأخَذَها؛ خُرِّجَ على الرِّوايَتَينِ في النَّاسِي.

فرعٌ: إذا حَلَفَ المطلوبُ: ألَّا يُعطِيَه شَيئًا، فَوَفَّاهُ عنه غَيرُه بلا إذْنِه؛ فلا حِنْثَ.

وإنْ حَلَفَ: لا فارَقْتُكَ حتَّى آخُذَ حَقِّي، ففرَّ (١) الغَرِيمُ؛ حَنِثَ الحالِفُ، وإنْ أُكْرِهَ على إطْلاقِه؛ فَوَجْهانِ، وإنْ فَرَّ الحالِفُ؛ فَلَا على الأَشْهَرِ.

(وَإِنْ حَلَفَ: لَا افْتَرَقْنَا، فَهَرَبَ مِنْهُ؛ حَنِثَ)؛ لِأنَّ يمينَه تقتضي (٢) ألَّا يحصل (٣) بَينَهما فُرْقَةٌ بِوَجْهٍ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظ والمعْنَى، وقد حَصَلَتْ.

وإنْ حَلَفَ: لا أَخَذْتَ حَقَّكَ مِنِّي، فأُكره (٤) على دَفْعِه؛ حَنِثَ.

وإنْ وَضَعَه الحالِفُ بَينَ يَدَيهِ، أوْ في حِجْرِه، فلم يَأخُذْه؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّه لا يُضمَنُ بمِثْلِ هذا مالٌ ولا صَيدٌ.

ويحنثُ (٥) لو كانَتْ يمينُه: لا أعطيكَ (٦)؛ لِأنَّه يُعَدُّ عَطاءً؛ إذ (٧) هو تمكينٌ وتَسْلِيمٌ بحَقٍّ، فهو كتَسْلِيمِ ثَمَنٍ ومُثْمنٍ (٨) وأُجْرةٍ وزكاةٍ.

وإن (٩) أخَذَه حاكِمٌ، فَدَفَعَه إلى الغَرِيمِ وأخذه (١٠)؛ حَنِثَ، نَصَّ عَلَيهِ (١١)؛


(١) في (م) و (ن): ففر.
(٢) في (م): يقتضي.
(٣) في (ن): ألا تحصل.
(٤) في (م): فأكرهه.
(٥) في (م): ولا يحنث.
(٦) في (م): لا أعطيتك.
(٧) في (ن): أو.
(٨) في (م): ومثمرة.
(٩) في (ن): فإن.
(١٠) في (ن): فأخذه.
(١١) ينظر: الفروع ١١/ ٦٣.