(٢) في (ظ): سراج. (٣) في (ظ) و (م): بئر. (٤) في (م): ومن. (٥) في (م): مفازة. (٦) في (م): لساكنه. (٧) في (ن): للمتضافين. (٨) في (م): بما قال. (٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٦، الفروع ١١/ ٧٦. (١٠) في (م): أحدهما. (١١) قوله: (أنه) سقط من (ظ). (١٢) في (ن): ذكره. (١٣) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٦)، وعبد الرزاق (١٥٩٠٣)، وابن أبي شيبة (١٢٥١٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٠٧٩)، عن القاسم بن محمّد: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس ﵄، فقالت: إني نذرتُ أن أنحرَ ابني. فقال ابن عبّاس: «لا تنحري ابنك، وكفِّري عن يمينك»، فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفّارة؟ فقال ابن عبّاس: «إن الله تعالى قال: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ثمّ جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت»، وإسناده صحيح.