للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَملِكُ، فلا نَذْرَ في مِعْصِيَةٍ، وكَفَّارته كَفَّارةُ يَمِينٍ) (١).

ومِثْلُه: نذرُ إسراجِ (٢) قبرٍ (٣) وشَجَرَةٍ مُجاوِرَةٍ عِنْدَه.

قال: من (٤) يُعظِّمُ شَجَرَةً، أوْ جَبَلاً، أوْ مغارةً (٥)، أوْ مَقْبَرَةً، إذا نَذَرَ له، أوْ لسكَّانه (٦)، أوْ للمضافين (٧) إلى ذلك المكانِ؛ لم يَجُزْ، ولا يَجُوزُ الوَفاءُ به إجْماعًا، قاله (٨) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٩).

(إِلَّا أَنْ يَنْذُرَ نَحْرَ وَلَدِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ):

(إِحْدَاهُمَا (١٠): أَنَّهُ (١١) كَذَلِكَ)، ذكر (١٢) في «الشَّرح»: أنَّه قِياسُ المذْهَب، وقدَّمَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ (١٣)؛ لمَا سَبَقَ


(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٠٦.
(٢) في (ظ): سراج.
(٣) في (ظ) و (م): بئر.
(٤) في (م): ومن.
(٥) في (م): مفازة.
(٦) في (م): لساكنه.
(٧) في (ن): للمتضافين.
(٨) في (م): بما قال.
(٩) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٦، الفروع ١١/ ٧٦.
(١٠) في (م): أحدهما.
(١١) قوله: (أنه) سقط من (ظ).
(١٢) في (ن): ذكره.
(١٣) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٦)، وعبد الرزاق (١٥٩٠٣)، وابن أبي شيبة (١٢٥١٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٠٧٩)، عن القاسم بن محمّد: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس ، فقالت: إني نذرتُ أن أنحرَ ابني. فقال ابن عبّاس: «لا تنحري ابنك، وكفِّري عن يمينك»، فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفّارة؟ فقال ابن عبّاس: «إن الله تعالى قال: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ثمّ جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت»، وإسناده صحيح.