للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولفظه (١) للبُخارِيِّ (٢).

وذَكَرَ الأدَمِيُّ: نَذْرُ شُرْبِ الخمر لَغْوٌ لا كَفَّارةَ فيه.

وقدَّمَ ابنُ رَزِينٍ: نَذْرُ المعْصِيَة لَغْوٌ، قال: ونَذْرُه لشَيخٍ مُعَيَّنٍ حيٍّ (٣) للاستعانَةِ (٤) وقَضاء الحاجة؛ كحلفه (٥) بغَيرِه.

(وَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ)؛ لمَا تَقَدَّمَ.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لِأنَّ قَولَه : «لا نَذْرَ إلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ به وَجْهُ الله تَعالَى» (٦)؛ أيْ: لا نَذْرَ يَجِبُ الوَفاءُ به، ولا خِلافَ فِيهِ، وإنَّما هو في انْعِقادِه مُوجِبًا للكَفَّارة.

ثُمَّ أكَّدَ الاِحْتِمالَ بقوله: (وَلِهَذَا (٧) قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ نَذَرَ (٨) الصَّلَاةَ أَوِ الاعْتِكَافَ (٩) فِي مَكَانٍ مُعَيّنٍ) غَيرِ المساجِدِ الثَّلاثَة؛ (فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ)، فجَعَلُوا ذلك منه، وفيه نَظَرٌ.

فائدةٌ: قال في «الفُنون»: يُكرَهُ إشْعالُ القُبورِ وتَبْخِيرُها، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين فِيمَنْ نَذَرَ قِنْدِيلَ نقْدٍ (١٠) للنبي (١١) : (يُصرَفُ لِجِيرانه (١٢) قِيمَتُه،


(١) في (م): ولفظ.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).
(٣) في (م): حتى.
(٤) في (ن): للاستغاثة.
(٥) قوله: (كحلفه) سقط من (م).
(٦) تقدم تخريجه ١٠/ ١٨٧ حاشية (١).
(٧) قوله: (ولهذا) سقط من (ظ) و (م).
(٨) قوله: (لو نذر) سقط من (ن).
(٩) في (م): والاعتكاف.
(١٠) في (م): بعد، وفي (ظ): يقد. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٧٨، والكشاف ١٤/ ٤٨٦، والذي في الاختيارات ص ٤٧٦: (قنديلاً يوقد).
(١١) في (م): النبي.
(١٢) أي: الساكنين بمدينة النبي . ينظر: الاختيارات ص ٤٧٦.