للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومِنْها: نَذْرُ طاعَةٍ لا أصْلَ لها في الوُجوب؛ كالاِعْتِكافِ وعِيادَةِ المريض، فيَلزَمُ الوَفاءُ به في قَولِ العامَّة؛ لقوله: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (١)، ولِأنَّه تعالى ذمَّ الَّذينَ يَنذُرُونَ ولا يُوفُونَ، ولِأنَّه التزامٌ (٢) على وَجْهِ القُرْبةِ، فَلَزِمَه؛ كمَوضِعِ الإجْماعِ، وكالعُمرْة، فإنَّهم سَلَّمُوها وهي غَيرُ واجِبةٍ عِندَهم.

وما حَكَوْهُ عن أبي عَمْرٍو لا يَصِحُّ، فإنَّ العربَ تُسَمِّي المُلْتَزَمَ نَذْرًا، وإنْ لم يكُنْ بشَرْطٍ، والجِعالَةُ وَعْدٌ بشَرْطٍ، ولَيسَتْ بِنَذْرٍ.

مسائلُ:

إذا نَذَرَ الحجَّ العامَ، وعَلَيهِ حجَّةُ الإسْلام؛ فعَنْهُ: يجزئه (٣) الحجُّ عَنْهُما.

وعَنْهُ: يَلزَمُه حجَّةٌ أخْرَى.

أصلهما (٤): إذا نَذَرَ صَوْمَ يَومٍ، فَوَافَقَ يَومًا من أيام (٥) رَمَضانَ.

وإذا نَذَرَ صِيامًا، ولم يَنْوِ عددًا (٦)؛ أجْزَأَه صَومُ يَومٍ، بلا (٧) خِلافٍ (٨)، ويَنْوِيهِ لَيلاً، اقْتَصَرَ عَلَيهِ في «المحرَّر»، وصحَّحه في «الرِّعاية».

وإذا نَذَرَ صلاةً مطلقةً (٩)؛ لَزِمَه ركْعَتانِ على المذْهَب؛ لِأنَّ الرَّكْعةَ لا تُجْزِئُ في فَرْضٍ.

وعَنْهُ: تجزئه (١٠) ركعةٌ؛ بِناءً على التَّنَفُّل بها.


(١) تقدم تخريجه ١٠/ ١٨٠ حاشية (٥).
(٢) في (م): التزم.
(٣) في (م): تجزئه.
(٤) في (م): أصلها.
(٥) قوله: (أيام) سقط من (ظ) و (ن).
(٦) في (م): غدًا.
(٧) في (ظ): فلا.
(٨) ينظر: المغني ١٠/ ١٢.
(٩) قوله: (مطلقة) سقط من (م).
(١٠) في (م): يجزئه.