للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعَنْهُ فِيمَنْ قال: لله عليَّ صِيامُ عَشَرةِ أيَّام: يَصومُها متتابعًا (١)، وهذا يَدُلُّ على وُجوبِ التَّتابُع في الأيَّام المنْذُورةِ، اخْتارَه القاضي.

قال في «الكافي»: والأوَّلُ أَوْلَى، وهذا مَحْمولٌ على مَنْ نَوَى التَّتابُعَ.

(إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ)، فيَلزَمُه؛ للوفاء (٢) بنَذْرِه.

وذَكَرَ ابنُ البَنَّاء: هَلْ يلزمه (٣) التَّتابُعُ فِيمَا دُون الثَّلاثِينَ؟ على رِوايَتَينِ، صحَّح في «الرِّعاية»: أنَّه يَلزَمُه، وقال بعضُ أصْحابِنا: كلامُ أحمدَ على ظاهِرِه، ويلزمه (٤) التَّتابُعُ في العَشرة دُونَ الثَّلاثِينَ.

قال في (٥) «الشَّرح»: (والصَّحيحُ أنَّه لا يَلزَمُه التَّتابُعُ).

وإنْ شَرَطَ تَفريقَها؛ لَزِمَه في الأَقْيَسِ.

تنبيهٌ: إذا نَذَرَ صَومَ الدَّهْر؛ لَزِمَه، ولم يَدخُلْ في نَذْره رَمَضانُ والأيَّامُ المنهي (٦) عَنْهَا، فإنْ أفْطَرَ لِعُذْرٍ؛ لم يَقْضِه ويُكفِّرُ، وإنْ لَزِمَه قَضاءٌ من (٧) رَمَضانَ أوْ كَفَّارةٌ؛ قدَّمه على النَّذْر، وإذا لَزِمَتْه الكَفَّارةُ، وكانَتْ كفَّارَتُه الصِّيامَ؛ احْتَمَلَ: أنْ لا يَجِبَ، واحْتَمَلَ: أنْ يَجِبَ، ولا يَجِبُ بفِعْلها كَفَّارةٌ.

(وَإِنْ نَذَرَ صِيَامًا مُتَتَابِعًا) غَيرَ مُعَيَّنٍ، (فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ؛ قَضَى لَا غَيْرُ)؛ كما لو أفْطَرَ في رَمَضانَ، والمرَضُ والحَيضُ لا يَقطَعُ التَّتابُعَ، فلم يَجِب الاستئناف (٨)؛ لِبَقاءِ التَّتابُع حُكْمًا.


(١) في (م): تتابعًا. ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٩٩.
(٢) في (م): الوفاء.
(٣) في (م): يلزم، وفي (ن): لزمه.
(٤) قوله: (التتابع فيما دون الثلاثين … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٥) قوله: (قال في) سقط من (م) و (ن).
(٦) قوله: (والأيام المنهي) في (م): والمنهي.
(٧) في (ن): قضاءين.
(٨) في (م): إلا باستئناف.