للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَتخرَّجُ: ألَّا (١) يَلزَمَه كَفَّارةٌ في العَجْز عنه (٢)؛ كما لو عَجَزَ عن الواجب بأصْلِ الشَّرع.

وفي «النَّوادر» احْتِمالٌ: يصام (٣) عنه، وسَبَقَ فِعْلُ الوليِّ عنه، ذَكَرَه القاضِي.

وكذا إنْ نَذَرَهُ عاجِزًا عنه، نَقَلَ أبو طالِبٍ: (ما كان نَذْرَ مَعْصِيَةٍ، أوْ لا يَقدِرُ عَلَيهِ ففيه كَفَّارةُ يَمِينٍ) (٤). ومُرادُهم: غَيرَ الحجِّ، وإلَّا فَلَوْ نَذَرَ مَعْضُوبٌ أوْ صَحِيحٌ ألْفَ حجَّةٍ؛ لَزِمَه، ويُحَجُّ عَنْهُ، والمرادُ: لا يُطِيقُه ولا شَيئًا منه، وإلَّا (٥) أتى بما يُطِيقُه منه (٦)، وكفَّر للباقي.

وقِيلَ: لا ينعقد (٧) نَذْرُه.

وظاهره (٨): أنَّه إذا كان لِعارِضٍ يُرجَى زَوالُه؛ فإنَّه يَنتَظِرُ.

فإنْ كان عن صَومٍ مُعَيَّنٍ، وفات وَقْتُه؛ قَضاهُ، وهل يَلزَمُه لفَواتِ الوَقْتِ كفَّارةٌ؟ على رِوايَتَينِ.


(١) قوله: (لا) سقط من (م).
(٢) قوله: (عنه) سقط من (ن).
(٣) في (م): بصيام.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٩٢.
(٥) في (م): ولا.
(٦) قوله: (منه) سقط من (ن).
(٧) في (م): لا يتعذره.
(٨) في (م): فظاهره.