للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في «الفُروع»: فيَتَوَجَّهُ منه: أنَّه لا يَلزَمُ قادِرًا، ولهذا ذَكَرَ ابنُ رَزِينٍ رِوايَةً: لا كَفَّارةَ عَلَيهِ.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ دَمٌ)، وأفْتَى به عَطاءٌ؛ لِما رَوَى أحمدُ بسَنَدِه، عَنْ عِمْرانَ قال: «ما (١) قامَ فِينَا رسولُ الله خَطِيبًا إلَّا أَمَرَنَا بالصَّدقة، ونَهانَا عن المُثْلَة»، وفيه: «وإنَّ (٢) من المُثْلَة: أنْ يَنذُرَ الرَّجُلُ أنْ يحجَّ (٣) ماشِيًا، فإذا نَذَرَ أحدُكم أنْ يَحُجَّ ماشِيًا؛ فلْيُهْدِ هَدْيًا، ولْيَرْكَبْ» (٤)، ولِأنَّه أخلَّ بواجِبٍ في الإحْرامِ، أشْبَهَ ما لو تَرَكَ الإحْرامَ من الميقات.

وفي «المغْنِي»: قِياسُ المذْهَبِ يَسْتَأْنِفُه ماشِيًا؛ لِتَرْكِه صِفَةَ المنْذُورِ؛ كتَفْريقِه صَومًا مُتَتابِعًا.

وقال الشَّافِعِيُّ (٥): لا يَلزَمُه مع العَجْزِ كَفَّارةٌ، إلَّا أنْ يكُونَ النَّذْرُ إلى بَيتِ الله، فَهَلْ عَلَيهِ هَدْيٌ؟ فيه قَولانِ.

وقد رَوَى أبو داودَ: «أنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أنْ تَمْشِيَ إلى البَيتِ، وأنَّها لا تُطِيقُ ذلك، فأَمَرَها النَّبيُّ أنْ تَرْكَبَ، وتُهْدِيَ هديًا» (٦).

فرعٌ: إذا عَجَزَ عن المشْيِ بَعْدَ الحَجِّ؛ كفَّر وأجْزَأَهُ.

وإنْ مَشَى بعضَ الطَّريق؛ فيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ كقَولِ ابنِ عُمَرَ: «يَحُجُّ مِنْ


(١) قوله: (ما) سقط من (ن).
(٢) قوله: (وإن) سقط من (ن).
(٣) قوله: (أن يحج) سقط من (م).
(٤) أخرجه أحمد (١٩٨٥٧)، من طريق الحسن، عن عمران بن حصين . وسنده ضعيف، فيه صالح بن رستم الخزاز، وهو صدوق كثير الخطأ، وفي سماع الحسن البصري من عمران بن حصين خلاف معروف. ينظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٤٣، جامع التحصيل للعلائي (ص ١٦٢)، التابعون الثقات للهاجري ١/ ٣١٥.
(٥) ينظر: الأم ٢/ ٢٨١.
(٦) تقدم تخريجه ١٠/ ١٩٣ حاشية (٢).