للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إحْداهما (١): تلزمه (٢) الكَفَّارةُ دُونَ الدَّم؛ لمَا ذَكَرْنا، واقْتَصَرَ عَلَيهِ في «المغْنِي».

والثَّانِيَةُ: يَلزَمُه دَمٌ؛ لِأنَّه ترفَّه بِتَرْكِ الإنْفاق.

وفي «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: إلَّا أنَّه إذا مَشَى ولم يَركَبْ مع إمْكانِه؛ لم يَلزَمْه أكثرُ مِنْ كَفَّارةِ يمينٍ.

فائدةٌ: لم يَتعرَّض المؤلِّفُ لمَنْ نَذَرَ المَشْيَ إلى مَسجِدِ المدينةِ أو الأقْصَى، فإنَّه يَلزَمُه إتْيانُهما، والصَّلاةُ فِيهِما، قال في «الفُروع»: مُرادُهم لِغَيرِ المرأة؛ لأِفْضَلِيَّةِ بيتِها (٣).

وإنْ عَيَّنَ مَسجِدًا غَيرَ حَرَمٍ؛ لَزِمَه عِنْدَ وُصولِه رَكْعَتَان، ذَكَرَه في «الواضِحِ».

ومَذْهَبُ مالِكٍ - على ما في المُدَوَّنَةِ -: مَنْ قال (٤): عليَّ المَشْيُ إلى المدينة، أوْ بَيتِ المقْدِس؛ لم يَأتِهما أَصْلاً، إلَّا أنْ يُريدَ الصَّلاةَ في مَسْجِدَيهما فلْيَأْتِهما (٥).

فرعٌ: إذا أفْسَدَ الحجَّ المنْذُورَ ماشِيًا؛ وَجَبَ القَضاءُ مَشْيًا، ويَمْضِي في الحجِّ الفاسِدِ ماشِيًا حتَّى يَحِلَّ مِنْهُ.

وإذا (٦) عَيَّنَ لِنَحْرِ الهَدْيِ مَوضِعًا من الحَرَم؛ تعيَّنَ، وكان لِفُقرائه، ما لم يَتَضَمَّنْ مَعْصِيَةً؛ للخبر.


(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) في (م): يلزمه.
(٣) في (م): الأفضلية بينهما، وفي (ن): الأفضلية نيتها.
(٤) قوله: (من قال) سقط من (م).
(٥) ينظر: المدونة ١/ ٥٦٥.
(٦) في (ن): وإن.