للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَأَلْفَاظُ التَّوْلِيَةِ الصَّرِيحَةُ سَبْعَةٌ: وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ، وَقَلَّدْتُكَ، وَاسْتَنَبْتُكَ، وَاسْتَخْلَفْتُكَ، وَرَدَدْتُ إِلَيْكَ الْحُكْمَ، وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْتُ إِلَيْكَ الْحُكْمَ)؛ لِأنَّ هذه تَدُلُّ على وِلايَةِ القضاء دلالةً (١) لا تَفتَقِرُ معها إلى شَيءٍ آخَرَ، وذلك هو الصَّريحُ، زاد في «الرِّعاية» على هذه: استكفيتك (٢).

وقيل: رَدَدْتُه، وفَوَّضْتُه، وجَعَلْتُه إلَيكَ؛ كنايةٌ (٣).

(فَإذَا وُجِدَ لَفْظٌ مِنْهَا)؛ أيْ: واحِدٌ منها، (وَالْقَبُولُ مِنَ المَوَلَّى) الحاضِرِ في المجْلِس، أو الغائبِ بَعْدَه؛ (انْعَقَدَتِ الْوِلَايَةُ)؛ لِأنَّها لا تحتمل (٤) إلَّا ذلك، فمتى أتى بواحِدٍ منها، وَوُجِدَ القَبولُ؛ صَحَّتْ؛ كالبيع والنِّكاح.

ويَصِحُّ القَبولُ بالشُّروع في العمل في الأصحِّ، قال ابنُ حَمْدانَ: إنْ قُلْنا: هو نائبُ الشَّرع كَفَى، وإنْ قُلْنا: هو نائبُ مَنْ وَلاَّهُ فَلَا.

مسألةٌ: تصحُّ (٥) تَولِيَةُ مَفْضُولٍ مع وُجُودِ فاضلٍ (٦)، قال ابنُ حَمْدانَ: إن أُمِنَت الفِتْنةُ، وكان (٧) أصلحَ للدِّين والنَّاس.

وإنْ فوَّض الإمامُ إلى إنسانٍ تَولِيَةَ القاضي (٨)؛ جَازَ، ولا يَجُوزُ له اخْتِيارُ نَفْسِه ولا والِدِه ولا وَلَدِه؛ كما لو وَكَّلَه في الصَّدقة، قال: ويَحتَمِلُ أنْ يَجُوزَ له اخْتِيارُهما إذا كانا صالِحَينِ للوِلايَة.

(وَالْكِنَايَةُ (٩) نَحْوُ: اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ، وَعَوَّلْتُ عَلَيْكَ، وَوَكَّلْتُ إِلَيْكَ،


(١) في (م): دلالات.
(٢) في (م): استقيتك.
(٣) في (م): كفاية.
(٤) في (م): لا تحمل.
(٥) في (م): يصح.
(٦) في (م): فضل.
(٧) قوله: (الفتنة وكان) في (م): الغيبة وإن كان.
(٨) في (م): القضاء.
(٩) في (م): والكفاية.