للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

به العادةُ.

(فَأَمَّا جِبَايَةُ الْخَرَاجِ، وَأَخْذُ الصَّدَقَةِ) إذا لم يُخَصَّا بعامِلٍ، قالَهُ في «الوجيز»، تَبَعًا لأِبِي الخَطَّاب؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يَدخُلانِ؛ قِياسًا على سائِرِ الخِصَال.

والثَّانِي: لَا؛ لِأنَّ العادةَ لم تثبت (١) بتَوَلِّي القضاء (٢) لهما، والأصْلُ عَدَمُ ذلك.

وقِيلَ: في الخَراجِ.

ونَقَلَ أبو طالِبٍ: أمِيرُ البَلَد إنَّما هو مُسلَّطٌ على الأَدَب، ولَيسَ إليه (٣) الموارِيثُ، والوَصَايا، والفُروج، والحُدود، والرَّجم، إنَّما (٤) ذلك للقاضِي (٥)، فَظَهَرَ الفَرْقُ بَينَهما.

وعُلِمَ مِمَّا تقدَّم (٦): أنَّه لا يسمع (٧) بيَّنَةً في غَيْرِ عَمَلِه، وهو مَحَلُّ حُكْمِه، وتجب (٨) إعادةُ الشَّهادة؛ كتعديلها (٩).

(وَلَهُ طَلَبُ الرَّزْقِ لِنَفْسِهِ، وَأُمَنَائِهِ، وَخُلَفَائِهِ، مَعَ الْحَاجَةِ)، ورخَّصَ فيه أكْثَرُ العُلَماء؛ لِأنَّ «عُمَرَ رَزَقَ شُرَيحًا في كلِّ شَهْرٍ مِائَةَ دِرْهَم» (١٠)، «ورَزَقَ


(١) في (ظ): لم تثبت.
(٢) في (م): القضاة.
(٣) قوله: (إليه) سقط من (م).
(٤) في (م): وإنما.
(٥) ينظر: الفروع ١١/ ١٠٠.
(٦) قوله: (مما تقدم) في (م): منه.
(٧) في (ظ): لا تسمع.
(٨) في (م): ويجب.
(٩) في (م): كتعديلهما.
(١٠) قال ابن حجر: (لم أره هكذا). وقد أخرج البخاري تعليقًا قبل (٧١٦٣)، ووصله سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (٥/ ٢٩٤)، عن مجالد، عن الشعبي قال: «كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرًا، وكان شريح يأخذ»، ومجالد بن سعيد ضعيف، وأخرج عبد الرزاق (١٥٢٨٢)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم: «أن عمر بن الخطاب رزق شريحًا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء»، والحسن بن عمارة الكوفي متروك. وعند ابن أبي شيبة (٢١٨٠٦)، عن حسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى، قال: «بلغني أن عليًّا رزق شريحًا خمسمائة». ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٣٥٧، الإرواء ٨/ ٢٣١.