ينظر: الإرواء ٣/ ١٨٥. (٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٣٥٩)، من طريق حجاج بن أرطأة، عن نافع، قال: «استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا»، قال الألباني: (إسناد منقطع ضعيف، الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه، ونافع لم يدرك عمر). ينظر: الإرواء ٨/ ٢٣٠. (٣) في (ظ): تولي. (٤) مراده ما أخرجه ابن عساكر في التاريخ (٥٨/ ٤٣٥)، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج، عن نافع قال: «كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح وإلى معاذ بن جبل ﵃ حين بعثهما إلى الشام: أن انظروا رجالاً من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء، وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله ﷿»، وإسناده ضعيف كالأثر السابق، فحجاج هو ابن أرطاة، ونافع لم يدرك عمر. (٥) قوله: (فلم يجز أخذ) في (ن): فلم تجز. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٨٠٤)، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الحصين، عن القاسم، عن عمر ﵁، قال: «لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا صاحب مغنمهم»، والقاسم بن محمد بن أبي بكر لم يدرك عمر كما قاله ابن حجر وغيره. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٥٤، إتحاف المهرة ١٢/ ٣٥١.