للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(مُسْلِمًا)؛ لِأنَّ الكفرَ يَقتَضِي إذْلالَ صاحبه، والقَضاءُ يَقتَضِي احْتِرامَه، وبَينَهما مُنافاةٌ، وهو شَرْطٌ في الشَّهادة، فكذا هُنا.

(عَدْلاً)؛ لِأنَّ الفاسِقَ لا يَجُوزُ أنْ يكونَ شاهِدًا، فهذا أَوْلَى، ولا يجوز (١) تَولِيَةُ مَنْ فيه نَقْصٌ يَمنَعُ الشَّهادةَ.

وظاهِرُه: ولو تائبًا مِنْ قَذْفٍ، نَصَّ عَلَيهِ (٢).

وقِيلَ: أوْ فِسْقٍ بشُبْهةٍ فَوَجْهانِ.

(سَمِيعًا)؛ لِأنَّ الأصمَّ لا يَسمَعُ كَلامَ الخَصْمَينِ.

(بَصِيرًا)؛ لِأنَّ الأَعْمَى لا يعرف (٣) المدَّعِيَ مِنْ المدَّعَى عَلَيهِ، ولا الْمُقِرَّ مِنْ الْمُقَرِّ له.

(مُتَكَلِّمًا)؛ لِأنَّ الأَخْرَسَ لا يُمكِنُه النُّطْقُ بالحُكْم، ولا يَفْهَمُ جَمِيعُ النَّاس إشارَتَه.

(مُجْتَهِدًا)، إجْماعًا، ذَكَرَه ابنُ حَزْمٍ (٤)، وأنَّهم أجْمَعُوا على (٥) أنَّه لا يَحِلُّ لِحاكِمٍ ولا لِمُفْتٍ تَقلِيدُ رَجُلٍ لا يَحكُمُ ولا يُفْتِي إلَّا بقَولِه؛ لأنَّ (٦) فاقِدَ الاِجْتِهاد إنَّما يَحْكُمُ بالتَّقليد، والقاضِي مَأْمُورٌ بالحُكْم بما أنْزَلَ اللهُ، ولقوله : «القُضاةُ ثَلاثَةٌ» رواهُ أبو داودَ، ورجاله (٧) ثِقاتٌ (٨)، ولأنَّ المفْتِيَ لا


(١) في (م): ولا تجوز.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٨١، مسائل صالح ١/ ٤٣٨، مسائل عبد الله ص ٤٣٧، مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٧.
(٣) في (م): لا يفرق بين.
(٤) ينظر: مراتب الإجماع ص ٥٠.
(٥) قوله: (على) سقط من (م) و (ن).
(٦) في (ظ): لأنه.
(٧) في (م): رجاله.
(٨) أخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجه (٢٣١٥)، والنسائي في الكبرى (٥٨٩١)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٤)، عن ابن بريدة، عن أبيه، مرفوعًا: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأمّا الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحقّ فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». والحديث صححه ابن الملقن والعراقي وابن عبد الهادي، والألباني بمجموع طرقه. وقال أبو داود: (هذا أصح شيء فيه). ينظر: المحرر (١١٧٠)، تنقيح التحقيق ٥/ ٦١، البدر المنير ٩/ ٥٥٢، المغني عن حمل الأسفار (ص ٧٨)، الإرواء ٨/ ٢٣٥.