للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: أنَّه يَحكُمُ ولو اعْتَقَدَ خِلافَه؛ لأِنَّه مُقلِّدٌ، وأنَّه لا يَخرُجُ عن الظَّاهِرِ، قال في «الفُروع»: فَيَتَوَجَّهُ مع الاِسْتِواءِ الخِلاف في مُجتَهِدٍ.

(وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَاتِبًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: لا يُشتَرَطُ، نَصَرَه المؤلِّفُ، وقدَّمه في (١) «الكافي»، وهو ظاهِرُ «الوجيز» و «الفُروع»؛ لِأنَّه كان أُمِّيًّا، ولَيسَ مِنْ ضَرورةِ الحُكْم مَعرِفَةُ الكِتابَةِ.

والثَّاني: يشترط (٢)، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِيَعْلَمَ ما يَكتُبُه كاتِبُه فيأمَنَ تحريفَه.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَطُ غَيرُ ذلك، وشَرَطَ الخِرَقِيُّ والحُلْوانيُّ وابن (٣) رَزِينٍ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤): أنْ يكُونَ وَرِعًا، وقِيلَ: وزاهِدًا، وأطْلَقَ فِيهِما في (٥) «التَّرغيب» وَجْهَينِ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا مُغفَّلاً، وهو مُرادٌ.

وقال القاضِي في مَوضِعٍ: لا يَكُونُ بَلِيدًا، ولا نافِيًا للقِياسِ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الوِلايَةُ لها رُكْنانِ: القُوَّةُ والأَمَانَةُ، فالقُوَّةُ في الحُكْم: تَرجِعُ إلى العِلْم بالعَدْل وتنفيذِ الحُكْم، والأمانةُ: ترجع (٦) إلى خَشْيَةِ الله تَعَالَى (٧).


(١) قوله: (في) سقط من (م).
(٢) في (ن): تشترط.
(٣) قوله: (والحلواني وابن) في (م): مقدم ابن.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ٤٨١، الفروع ١١/ ١٠٧.
(٥) قوله: (وأطلق فيهما في) في (م): وفي.
(٦) في (ن): يرجع.
(٧) ينظر: الاختيارات ص ٤٨٠، الفروع ١١/ ١٠٧.