للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُقدَّمُ الأعْلَمُ على الأَوْرَع في الأصح.

ويَجُوزُ (١) تقليدُ المفْضولِ مَع وُجودِ الأَفْضَلِ وإمْكانِ سُؤالِه في الأَقْيَس، ولا يَكفِيه قَولُ مَنْ لم تَسكُنْ نفسه (٢) إلَيهِ منهما.

الخامِسَةُ: يَلزَمُ كلَّ مُقلِّدٍ أنْ يَلتَزِمَ بمَذهَبٍ مُعَيَّنٍ في الأَشْهَر، فلا يُقلِّدُ غَيرَ أهْلِه، وقِيلَ: بَلَى، وقِيلَ: ضَرورةً.

فإن الْتَزَمَ فِيما أَفْتَى به، أوْ عَمِلَ به، أوْ ظَنَّهُ حَقًّا، أوْ لم يَجِدْ مُفْتِيًا؛ لَزِمَه قَبولُه، وإلَّا فَلَا.

ولا تجوز (٣) الفتوى (٤) في عِلْمِ الكلام، بل يُنهَى (٥) السَّائلُ عنه، والعامَّةُ أَوْلَى، ويُؤمَرُ الكُلُّ بالإيمان المُجْمَلِ، وما يَلِيقُ بالله تعالى.

ولا يَجُوزُ التَّقْليدُ فِيما يُطلَبُ فيه (٦) الجَزْمُ، ولا إثباته (٧) بدليلٍ ظَنِّيٍّ، ولا الاِجْتِهادُ فيه، ويَجُوزُ فِيمَا يُطلَبُ فيه الظَّنُّ، وإثباته (٨) بدليلٍ ظَنِّيٍّ، والاِجْتِهادُ فيه.

ولا اجْتِهادَ في القَطْعِيَّات، ولا الإجماع (٩) الظَّنِّيِّ.

وإنْ نَهاهُ في مسألةٍ عن الحكم فيها؛ فقال ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ وَجْهَينِ.


(١) في (ن): وقيل: ويجوز.
(٢) قوله: (لم تسكن نفسه) في (ن): لم يسكن.
(٣) في (م) و (ن): ولا يجوز.
(٤) في (م): الفتيا.
(٥) في (م): ينتهي.
(٦) في (ن): به.
(٧) في (ظ) و (م): ولا إتيانه. والمثبت موافق لما في صفة المفتي ص ٢٢٧.
(٨) في (ظ): وإتيانه.
(٩) قوله: (والاجتهاد فيه ولا اجتهاد في القطعيات، ولا الإجماع) في (م): وإلا اجتهاد المقطعيات، والإجماع.