للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا (١) تغيَّرتْ صِفَةُ الواقِعَة، فتغيَّر (٢) القَضاء بها؛ لم يكُنْ نَقْضًا للقضاء الأوَّلِ، بل رُدَّتْ للتهمة (٣)؛ لِأنَّه صار خَصْمًا فيها، والمخالَفةُ في قَضِيَّةٍ؛ نَقْضٌ مع العلم.

(وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ (٤) لَا يَصْلُحُ؛ نَقَضَ أَحْكَامَهُ وَإِنْ وَافَقَتِ الصَّوَابَ (٥)، في الأَشْهَر في (٦) المذهب؛ لِأنَّ حُكْمَه غَيرُ صحيحٍ، وقضاؤه بمَنزِلَة الْعَدَمِ؛ لِفَقْدِ شَرْطِ القَضاء فيه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا يُنْقَضَ الصَّوَابُ مِنْهَا)، قدَّمه في «الكافي» و «المستوعب»، وصحَّحه ابنُ المنَجَّى، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الحقَّ وَصَلَ إلى مُسْتَحِقِّه، فلم يَجُزْ نَقْضُه؛ لِعَدَمِ الفائدةِ فِيهِ.

فرعٌ: إذا تَغَيَّرَ اجْتِهادُه قَبْلَ الحُكْم؛ حَكَمَ بما تغيَّر (٧) اجْتِهادُه إلَيهِ، وكذا إنْ بانَ فِسْقُ الشُّهود قَبْلَ الحُكْم بشَهادَتِهم؛ لم يَحْكُم بها، وإنْ كان بَعدَه؛ لم يَنقُضْه.

فائدةٌ: يَنْظُرُ في أُمَناء الحاكِم قَبْلَه، فَمَنْ فَسَقَ (٨)؛ عَزَلَه، ويَضُمُّ إلى الضَّعيف أمِينًا، وله إبْدالُه، ثُمَّ في الضَّوالِّ (٩) واللُّقَطةِ.

(وَإِنِ اسْتَعْدَاهُ أَحَدٌ عَلَى خَصْمٍ لَهُ) حاضِرٍ بما تَتْبَعُه الهِمَّةُ؛ (أَحْضَرَهُ) لُزُومًا


(١) زيد في (م): ثبت.
(٢) في (م): فيعبر، وفي (ن): فيغير.
(٣) في (م): التهمة.
(٤) في (م): مما.
(٥) في (ن): الصحيح.
(٦) في (م): على.
(٧) في (ظ): يغير.
(٨) قوله: (فمن فسق) في (م): ممن يشق.
(٩) في (ن): الفصول.