للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدَّعْوَى في حقِّه، (فَإِنْ قَالَ: لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ رِشْوَةٍ، رَاسَلَهُ)؛ لِأنَّ ذلك طريقٌ إلى اسْتِخْلاص الحقِّ؛ لمَا في إحْضارِه من الاِمْتِهان وتَسْلِيطِ أعْوانِه عَلَيهِ، ولا يُؤمَنُ معه امْتِناعُ وُصولِ الصَّالح للقضاء مِنْ الدُّخول فيه.

ولم يَذكُرْ في «المغْنِي» و «الكافي» مُراسَلَةً بل يُحضِرُه.

والأوَّلُ أظْهَرُ.

(فَإِنِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ؛ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ)؛ لِأنَّ الحقَّ تَوَجَّهَ عَلَيهِ باعْتِرافِه.

(وَإِنْ أَنْكَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ تَبْذِيلِي، فَإِنْ عَرَفَ أَنَّ لِمَا ادَّعَاهُ أَصْلاً؛ أَحْضَرَهُ)؛ لِأنَّ ذلك تعيَّنَ طريقًا إلى اسْتِخْلاصِ حقِّ المستعدي (١)، (وَإِلَّا فَهَلْ يُحْضِرُهُ) إذا لم يَعلَمْ؟ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٢) سبقتا (٣).

(وَإِنْ قَالَ: حَكَمَ عَلَيَّ (٤) بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ) عَمْدًا، (فَأَنْكَرَ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ أيْ: قَولُ الحاكِمِ، (بِغَيْرِ يَمِينٍ)؛ لِأنَّه لو لم يُقبَلْ قَولُه في ذلك؛ لَتَطَرَّقَ المُدَّعَى عَلَيهِم إلى إبْطالِ ما عَلَيهِم من الحقوق بالقول المذكور (٥)، وفي ذلك ضرَرٌ عظيمٌ، واليمينُ تَجِبُ للتُّهمة، والقاضِي لَيسَ مِنْ أهْلِها.

وقِيلَ: تَجِبُ يَمينُه لِإنْكاره، لكِنْ إنْ قال: حَكَمْتُ بشهادةِ عَدْلَينِ؛ صُدِّقَ بلا يمينٍ.

فرعٌ: إذا قال: حَكَمَ عليَّ بشهادةِ فاسِقَينِ أوْ عَدُوَّينِ، أوْ جار عليَّ في الحكم، وله بيِّنةٌ؛ أحْضَرَه، أوْ وكيلَه، وحَكَمَ بها.

وإنْ لم يكن (٦) بيِّنةٌ؛ ففي إحْضارِه قَبْلَ المعرفة وجْهانِ:


(١) قوله: (فإن اعترف بذلك أمره بالخروج … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (م): الروايتين.
(٣) في (ن): سبقا.
(٤) قوله: (علي) سقط من (ن).
(٥) زيد في (ن): في ذلك.
(٦) في (ن): لم تكن.