للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعٌ: إذا أقامَ (١) العَبْدُ شاهِدَينِ بأنَّ سيِّدَه أعْتَقَه، وسَأَلَ الحاكِمَ أنَّ يَحُولَ بَينَه وبَينَ سيِّده؛ فَوَجْهانِ.

وإنْ أقامَت المرأةُ شاهِدَينِ بطَلاقها، ولم يَعْرف (٢) عدالةَ الشُّهود؛ حِيلَ بَينَه وبَينَها، لا إنْ أقامَتْ شاهِدًا واحِدًا.

(وَإِنْ حَاكَمَ إِلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ لِسَانَهُ؛ تَرْجَمَ لَهُ مَنْ يَعْرِفُ لِسَانَهُ)؛ لِأنَّه لا يَعرِفُ ما يَترتَّبَ الحُكْمُ عَلَيهِ إلَّا بذلك.

(وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ، وَالْجَرْحِ، وَالتَّعْدِيلِ، وَالتَّعْرِيفِ)، المرادُ به تعريفُ الحاكم، لا تعريفُ الشَّاهد المشْهودَ عَلَيهِ، قال أحمدُ: (لا يَجُوزُ أنْ يقولَ الرَّجُلُ للرَّجُل: أنا أشْهَدُ أنَّ هذه فُلانَةَ، ويشهد (٣) على شَهادَتِي) (٤)، والفَرْق: أنَّ الحاجةَ تَدْعُو إلى ذلك في الحاكِمِ؛ لأِنَّه يَحكُمُ بغلَبةِ الظَّنِّ، (وَالرِّسَالَةِ، وَالتَّزْكِيَةِ؛ إِلَّا قَوْلُ عَدْلَيْنِ)، قدَّمَه في «المحرَّر» و «المستوعب»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو المذْهَبُ؛ لِأنَّ ذلك إثْباتُ شَيءٍ يَبْنِي الحاكِمُ حُكمَه عَلَيهِ، فافْتَقَرَ إلى ذلك؛ كسائرِ الحُقوق.

فَعَلَى هذا: لا بُدَّ مِنْ عَدْلَينِ، ذَكَرَينِ، أجْنَبِيَّينِ، يَشْهَدانِ بذلك شِفاهًا.

وهذا في غَيرِ المال والزِّنى، أمَّا (٥) المالُ: فيَشهَدُ رجُلانِ، ورجُلٌ وامْرأتانِ، وفي الزِّنى الأصحُّ: أنَّه لا بُدَّ مِنْ أربعةٍ، وذلك شهادةٌ، فيُعتَبَرُ فِيهِ ما يُعتَبَرُ فيها.

(وَعَنْهُ: يُقْبَلُ قَوْلُ وَاحِدٍ فِي الْكُلِّ)، اختاره أبو بكرٍ؛ لحديثِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ:


(١) في (م): قام.
(٢) في (م): ولم تعرف.
(٣) في (م): وتشهد.
(٤) ينظر: المغني ١٠/ ١٤٠.
(٥) في (م): وأما.