للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُلْنَا: هذا يُخالِفُ الحُكْمَ والشَّهادةَ، بدليلِ: الإجماع على أنَّه لو وَجَدَ خطَّ أبِيهِ بشَهادةٍ لم يَجُزْ أنْ يَحكُمَ بها، ولا يَشهَدَ بها (١)، ولو وَجَدَ حُكْمَ أبيه مكْتُوبًا بخَطِّه؛ لم يَجُزْ له إنْفاذُه، ولِأنَّه يُمْكِنُه الرُّجوعُ فيما حَكَمَ به إلى نفسه؛ لِأنَّه فَعَلَه، فرُوعِيَ ذلك، وأمَّا ما (٢) كَتَبَه أبوهُ؛ فلا يُمكِنُه الرُّجوعُ فيه إلى نَفْسِه، فيَكْفِي فيه الظَّنُّ.

(وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ إِذَا رَأَى خَطَّهُ) جزمًا في كتابٍ (٣) (بِشَهَادَةٍ (٤) وَلَمْ يَذْكُرْهَا؛ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)؛ أيْ: فِيها الخِلافُ السَّابِقُ، وعلَّل في «الشَّرح» الجَوازَ: بأنَّ الظَّاهِرَ أنَّها خَطُّه، وفي «الرِّعاية»: لَوْ ضَاعَ أو انمَحَى؛ لم يَضُرُّه، ولو شَهِدَ بخِلافِه؛ صحَّ.

فرعٌ: إذا أخْبَرَ حاكِمٌ آخَرَ بحُكْمٍ أوْ ثُبوتٍ (٥) عَمِلَ به مع غَيبةِ المخْبِر، وفي «الرِّعاية»: عن المجْلِس.

ويُقبَلُ خَبَرُه في غَيرِ عَمَلِهما، أوْ في (٦) عَمَلِ أحَدِهما.

وعِنْدَ القاضي: لا يُقبَلُ، إلَّا أنْ يُخبِرَ في عَمَلِه حاكِمًا في غَيرِ عمله (٧)، فيَعمَل به إذا بَلَغَ عَمَلَه، وجاز (٨) حُكْمُه بعِلْمِه، وجَزَمَ به في «التَّرغيب»، ثُمَّ قال: وإنْ كانا في وِلايَةِ المخْبِرِ؛ فَوَجْهانِ. وفيه (٩): إذا قال: سَمِعْتَ البيِّنةَ فاحْكُمْ، لا فائدةَ فيه مع حياةِ البيِّنة، بل عِنْدَ العَجْز عنها.


(١) ينظر: الشرح الكبير ٢٨/ ٥٣٦، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٤٣.
(٢) قوله: (ما) سقط من (م)
(٣) قوله: (في كتاب) سقط من (ظ) و (م).
(٤) في (م): بشهادته.
(٥) في (م): بثبوت.
(٦) قوله: (في) سقط من (م).
(٧) قوله: (حاكمًا في غير عمله) سقط من (م).
(٨) في (م): وصار.
(٩) في (ن): وهذا.