للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِلَيْهِمَا (١)؛ لِأنَّه يُحَمِّلُهما (٢) الشَّهادةَ، فَوَجَبَ أنْ يُعتَبَرَ فِيهِ إشْهادُه؛ كالشَّهادة على الشَّهادة.

وإنْ قال: اشهدا (٣) عليَّ بما فِيهِ؛ كان أوْلَى.

فإنِ اقْتَصَرَ على قَولِه: هذا كِتابِي إلى فُلانٍ؛ فظاهر (٤) الخِرَقِيِّ: أنَّه لا يُجزِئُ حتَّى يَقُولَ: اشهدا (٥) عليَّ؛ كالشَّهادة على الشَّهادة.

وقال القاضي: يُجْزِئُ.

ثُمَّ إنْ قلَّ ما في الكتاب؛ اعتمدا (٦) على حِفْظِه، وإلَّا كَتَبَ كلٌّ منهما نسخةً (٧) به، ويقبضان (٨) الكِتاب قَبْلَ أن (٩) يَغِيبَا؛ لِئَلَّا يَدفَعَ إلَيهِما غَيرَه.

(فَإِذَا (١٠) وَصَلَا إِلَى المَكْتُوبِ إِلَيْهِ؛ دَفَعَا إِلَيْهِ الْكِتَابَ)، ثُمَّ يقرؤه عَلَيهما، ثُمَّ يَشْهَدانِ به، (وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ إِلَيْكَ، كَتَبَهُ مِنْ عَمَلِهِ (١١)، وَأَشْهَدَنَا عَلَيْهِ)؛ لِأنَّ الكِتابَ لا يُقبَلُ إلَّا مِنْ قاضٍ، وذلك يَستَدْعِي وُجودَ الكتابة والإشْهادَ عَلَيهِ في مَوضِعِ قضائه (١٢).


(١) قوله: (ويدفعه إليهما) سقط من (ظ) و (م).
(٢) في (م): يحملهم، وفي (ن): تحملهما.
(٣) في (ن): اشهد.
(٤) في (م): وظاهر.
(٥) في (ن): اشهد.
(٦) في (ن): اعتمادًا.
(٧) في (ن): استحد.
(٨) في (ن): ويقضيان.
(٩) قوله: (أن) سقط من (ن).
(١٠) في (ن): وإذا.
(١١) في (ن): علمه.
(١٢) في (م): قضاء.