للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك؛ لم يَلزَمْه؛ لِأنَّ عَلَيهِ الكِتابةَ دُونَ الغُرْم.

تنبيهٌ: مَنْ حُكِمَ له بحقٍّ بحُجَّةٍ بِيَدِه، فأَقْبَضَه (١) المحكومُ عَلَيهِ الحقَّ، وطالَبَه بتسليمِ الحُجَّة؛ لم يَلزَمْه غَيرُ الشَّهادة على نفسه بأخْذِه، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّه ربَّما خَرَجَ ما قَبَضَه مُسْتَحَقًّا، فيَحتاجُ إلى حُجَّةٍ تخصُّه.

وإنْ طَلَبَ المشْتَرِي من البائع الأصْلَ؛ لم يَلزَمْه غَيرُ الشَّهادة عَلَيهِ بالبَيعِ؛ لِأنَّ ذلك حُجَّةٌ له عِنْدَ الدَّرَك، ولمَنْ عَلَيهِ حَقٌّ بِبيِّنةٍ أنْ يَمتَنِعَ مِنْ أدائه حتَّى يَشهَدَ عَلَيهِ ربُّه بأخْذِه، وإنْ كان بلا بينة؛ فلا، ذَكَرَه أصْحابُنا.


(١) في (م): فاقتضه.