للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «الترغيب»: إذا أطْلَقَ الشُّركاءُ العقدَ (١)، وأنَّه لا يَتقرَّرُ (٢) واحِدٌ بالاِسْتِئْجار بلا إذْنٍ.

وقِيلَ: بعَدَدِ المُلاَّك (٣).

وفي «الكافي»: على ما شَرَطَا.

فعلى النصِّ: أُجْرَةُ شاهِدٍ يخرجُ (٤) لقَسْمِ (٥) البلاد، ووكيلٍ، وأمينٍ للحفظ: على مالِكٍ، وفلاَّحٍ كأمْلاكٍ، ذكره (٦) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٧).

(فَمَتَى عُدِّلَتِ السِّهَامُ، وَأُخْرِجَتِ الْقُرْعَةُ؛ لَزِمَتِ الْقِسْمَةُ)؛ أيْ: قِسْمةُ الإجْبار؛ لِأنَّ القاسِمَ كالحاكم، وقُرعَتُه كالحكم، نَصَّ عَلَيهِ (٨)، قدَّمه في «المستوعب» و «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، بدليلِ: أنَّه (٩) يَجتَهِدُ في تعديلِ السِّهام؛ كاجْتِهادِ الحاكم في طلبِ الحقِّ، فَوَجَبَ أنْ تلزم (١٠) قُرعتُه، وقِسْمةُ التَّراضِي إذا لم يكُنْ فيها ردُّ عِوَضٍ؛ فتلزم (١١)، كما إذا كان فيها ردُّ عِوَضٍ على المذهب (١٢).


(١) قوله: (العقد) سقط من (م).
(٢) في (م): لا يتصور، وفي (ن): لا ينفرد.
(٣) في (م): الأملاك.
(٤) في (ن): ليخرج.
(٥) في (م): بقسم.
(٦) في (م): ذكر.
(٧) ينظر: الاختيارات ص ٥٠٩، الفروع ١١/ ٢٤٩.
(٨) ينظر: الفروع: ١١/ ٢٥١.
(٩) في (م): أن.
(١٠) في (م): يلزم.
(١١) في (ن): فيلزم.
(١٢) قوله: (على المذهب) في (م): كالمذهب.