للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المنفعة هذه المدَّةَ.

(وَإِنْ خَرَجَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ؛ فَلَهُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ)، ذكره (١) في «الرِّعاية» وغيرِها، إنْ كان جاهِلاً به؛ لأِنَّ العَيبَ نَقْصٌ عن (٢) قَدْرِ حَقِّه الخارِجِ له، فوَجَبَ أنْ يَتمَكَّنَ مِنْ فَسْخِ القِسْمةِ؛ اسْتِدْراكًا لمَا فاته، وله الإمْساكُ مع أرْشِ العَيبِ؛ لأِنَّه نَقْصٌ في نصيبه، فكان له ذلك؛ اسْتِدْراكًا لِحقِّه الثَّابِتِ؛ كالمشْتَرِي.

قال في «الشَّرح»: ويَحتَمِلُ أنْ تَبطُلَ القِسْمةُ؛ لِأنَّ التَّعديلَ فيها شَرْطٌ ولم يُوجَدْ، بخِلافِ البَيعِ.

(وَإِذَا اقْتَسَمَ (٣) الْوَرَثَةُ الْعَقَارَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى المَيِّتِ دَيْنٌ، فَإِنْ (٤) قُلْنَا: هِيَ إِفْرَازُ حَقٍّ؛ لَمْ تَبْطُلِ الْقِسْمَةُ)، ذَكَرَه مُعظَمُ أصْحابِنا؛ لِأنَّ الدَّين (٥) يتعلَّقُ بالتَّرِكة بعد (٦) القِسْمة، فلم يَقَعْ ضَررٌ في حقِّ أحد (٧)، لكِنْ إنِ امْتَنَعُوا مِنْ وفاءِ الدَّين؛ بَطَلَتْ؛ لِأنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الميراث، وإنِ امْتَنَعَ بعضُهم؛ بَطَلَ في نصيبه (٨) وَحْدَه.

وفي «الكافي»: في صحَّةِ القِسْمة وَجْهانِ، ولم يُفرِّقْ، وبَنَى ذلك: على أنَّ الدَّينَ هل يَمنَعُ صِحَّةَ التَّصرُّف في التَّرِكة؟ فيه وجهان (٩).


(١) قوله: (القسمة ذكره) في (م): القيمة وذكره.
(٢) في (ن): على.
(٣) في (م): قسم.
(٤) في (م): فمتى إن.
(٥) في (م): الذي.
(٦) في (ن): قبل.
(٧) في (م): واحد.
(٨) في (م): نفسه.
(٩) قوله: (ولم يفرق، وبنى ذلك … ) إلى هنا سقط من (ن).