للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَنازَعَا فِيما في أيْدِيهما، أشْبَهَ ما لو كان في اليَدِ الحُكْمِيَّة.

(وَقَالَ الْقَاضِي) في المسألتَينِ: (إِنْ كَانَتْ أَيْدِيهِمَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ؛ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ (١) مِنْ طَرِيقِ المُشَاهَدَةِ (٢) فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ)؛ لِأنَّ المشاهَدَةَ أقْوَى مِنْ اليَدِ الحُكْمِيَّة، بدليلِ ما لو تَنازَعَ الخيَّاط (٣) وصاحِبُ الدَّار الإبْرَةَ والمِقَصَّ، وإنْ كان في يَدِ أحَدِهما المشاهدة (٤)؛ فهو له.

واعْلَم: أنَّه لا ترجيحَ مِمَّا خَرَجَ عن المسْكَن والدُّكَّان بالصَّلاحِيَة فقطْ بحالٍ؛ لِأنَّه لَيسَ لهما يَدٌ حُكْمِيَّةٌ، أشْبَهَ سائرَ المخْتَلِفِينَ.

(وَكُلُّ مَنْ قُلْنَا هُوَ لَهُ (٥)؛ فَهُوَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ لا يكُونَ له، فشُرِعَت اليمينُ مِنْ أجْلِ ذلك، (إِذَا لَمْ تَكُنْ (٦) بَيِّنَةٌ)؛ لِأنَّها تُظهِرُ الحقَّ.

(وَإِنْ (٧) كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ؛ حُكِمَ لَهُ (٨) بِهَا)، بغَيرِ خِلافٍ (٩)، ولم يَحلِفْ؛ لِحديثِ الحَضْرَمِيِّ وغَيرِه (١٠)، ولِأنَّ البيِّنةَ أحدُ حُجَّتَي الدَّعْوَى، فيُكتفى (١١) بها كاليمين، وهذا قَولُ أهْلِ الفُتْيا مِنْ أهْلِ الأمصار.

وقال شُرَيحٌ، والنَّخَعِيُّ، والشَّعْبِيُّ، وابنُ أبي لَيلَى: يُستحلَفُ (١٢) الرَّجُلُ


(١) في (ن): كانت.
(٢) في (م): الشاهد.
(٣) في (ن): الحائط.
(٤) في (م): الشاهدة.
(٥) قوله: (له) سقط من (ظ).
(٦) في (م): لم يكن له.
(٧) في (م): فإن.
(٨) قوله: (له) سقط من (ن).
(٩) ينظر: الشرح الكبير ٢٩/ ١٥٢.
(١٠) أخرجه مسلم (١٣٩)، وفيه قصة.
(١١) في (م): فيستكفى.
(١٢) في (م): يحلف.