للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ لم يكُنْ للدَّاخِل بيِّنةٌ حاضِرةٌ، فَرَفَعْنا يَدَه، فجاءتْ بيِّنتُه وقد ادَّعى ملكًا مُطلَقًا؛ فبينةُ (١) خارِجٍ، وإنِ ادَّعاهُ مُستَنِدًا إلى ما قَبْلَ رَفْعِ يَدِه؛ فبينةُ (٢) داخِلٍ، والمرادُ: فمن (٣) يُقدِّمُ بيِّنةَ الدَّاخل يقدمها (٤)، ويَنقُضُ الحُكْمَ ببيِّنةِ الخارج (٥)، والمرادُ: إنْ كان يَرَى تقديمَها عِنْدَ التَّعارُض؛ لِأنَّه إنَّما حَكَمَ بناءً (٦) على عَدَمِ بيِّنةِ داخِلٍ، فقد تبيَّن (٧) إسنادُ ما يَمنَعُ الحُكْمَ إلى حالة الحكم، وهو الأشْهَرُ للشَّافِعِيَّةِ (٨).

مسائلُ:

الأُولَى: إذا كان في يَدِ إنسانٍ شاةٌ مَسْلُوخةٌ، وباقِيها في يَدِ آخَرَ، فادَّعاها (٩) كلٌّ منهما، ولا بيِّنةَ؛ فلِكُلٍّ ما في يَدِه مع يمينِه، وإنْ أقاما بيِّنتَينِ، وقُلْنا بتقديمِ بيِّنةِ الخارِج؛ فلِكلٍّ ما في يَدِه مِنْ غَيرِ يمينٍ.

الثَّانِيَةُ: إذا كان في يَدِ كلٍّ منهما شاةٌ، فادَّعَى كلٌّ منهما (١٠) أنَّ الشَّاةَ الَّتي في يَدِ صاحِبِه له، وأقاما بيِّنتَينِ؛ فلكلٍّ منهما الشَّاةُ الَّتي في يَدِ صاحِبِه؛ ولا تَعارُضَ، وإنْ قال كلٌّ منهما: الشَّاةُ الَّتي في يَدِكَ مِنْ نتاج شاتِي هذه؛ فالتَّعارُضُ في النِّتاج لا في الملْكِ.


(١) قوله: (فبينة) في (ظ) و (ن): في بينة. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٢٨١.
(٢) في (ن): ببينة.
(٣) في (ن): من.
(٤) في (ن): تقدمها.
(٥) قوله: (والمراد فمن يقدم بينة الداخل … ) إلى هنا سقط من (م).
(٦) في (م): ثناء.
(٧) في (ظ) و (ن): بين. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٢٨٢.
(٨) ينظر: الحاوي الكبير ١٧/ ٣٧٩، بحر المذهب ١٤/ ٤٦٩.
(٩) في (م): فادعاه.
(١٠) قوله: (شاة فادعى كل منهما) سقط من (م).