للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمَّا لو قال: لي بيِّنةٌ غائبةٌ؛ طُولِبَ بالتَّسْلِيمِ؛ لأِنَّ تأْخِيرَه يَطُولُ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في بيِّنةٍ شهدت (١) له بملك (٢) إلى حِينِ وَقْفِه، وأقامَ وارِثٌ بيِّنةً أنَّ مُوَرِّثَه اشْتَراهُ من الواقِف قَبْلَ وقْفِه: قدِّمَتْ بيِّنةُ وَارِثٍ؛ لِأنَّ معها مَزِيدَ عِلْمٍ؛ كتَقْدِيمِ مَنْ شَهِدَ بأنَّه وَرِثَه مِنْ أبِيهِ، وآخَرَ أنَّه باعَهُ (٣).

(وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بيِّنةً أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِأَبِي خَلَّفَهَا تَرِكَةً، وَأَقَامَتِ امْرَأَتُهُ (٤) بَيِّنَةً أَنَّ أَبَاهُ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا؛ فَهِيَ لِلْمَرْأَةِ)؛ لِأنَّ بَيِّنتَها شَهِدَتْ بالسَّبب المقْتَضِي لِنَقْلِ الملْكِ، وقَولُ الاِبْنِ: إِنَّ أَبَاهُ تَرَكَهَا تَرِكَةً؛ لَا تُعَارِضُهَا، وَإنْ نافَتْها؛ فلأنَّ (٥) مُستَنَدَها فِيهِ هو (٦) الاِسْتِصْحابُ، وقد تبيَّنَ قَطْعُه بقِيامِ البيِّنة على سَبَبِ النَّقْل، فإنْ لم يكُنْ لها بيِّنةٌ؛ فيُصدَّقُ الاِبْنُ إنْ حَلَفَ.

تنبيهٌ: إذا كانَتْ دارٌ بِيَدِ زَيدٍ، فأقام كلُّ واحِدٍ بيِّنةً أنَّه اشْتَراها مِنْ زَيدٍ بكذا، وقِيلَ (٧) أو (٨) لم يَقُلْ: وهي (٩) مِلكُه، بل (١٠) كانَتْ تَحتَ يَدِه وقْتَ البَيعِ، واتَّحد (١١) تاريخُهما (١٢)؛ تَعارَضَتَا.


(١) في (م): شهد.
(٢) في (م): نملك.
(٣) ينظر: الاختيارات ص ٤٩٣، الفروع ١١/ ١٦٥.
(٤) في (م): امرأة.
(٥) قوله: (نافتها فلأن) في (م) و (ن): باقيها.
(٦) قوله: (فيه هو) في (م) و (ن): وهو.
(٧) في (ظ): وقبل.
(٨) في (م): إن.
(٩) زيد في (م): في.
(١٠) قوله: (بل) سقط من (ن).
(١١) في (ن): أو اتحد.
(١٢) قوله: (واتحد تاريخهما) في (م): واتحدتا.