للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً، فَأَمْكَنَ صِدْقُهُمَا؛ لاِخْتِلَافِ تَارِيخِهِمَا، أَوْ إِطْلَاقِهِمَا، أَوْ إِطْلَاقِ إِحْدَاهُمَا (١) وَتَارِيخِ الْأُخْرَى؛ عُمِلَ بِهِمَا)، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الوجيز»؛ لِأنَّ البيِّنةَ حُجَّةٌ شرعيَّةٌ، فإذا أمْكَنَ صِدْقُهما من الجانِبَينِ؛ وَجَبَ العَمَلُ بهما (٢)، كالخَبَرَينِ إذا أمْكَنَ العَمَلُ بهما.

وقِيلَ: إذا لم يُؤرَّخَا أوْ أحدُهما؛ تَعارَضَتَا؛ كما لو اتَّحَدَ تاريخُهما.

وفي «الكافي»: باحتمال (٣) اسْتِواءِ تاريخهما، والأصلُ براءةُ الذِّمَّة.

والأوَّلُ أَوْلَى.

وذكر (٤) في «الشَّرح» سُؤالاً: وهو أنَّه لِمَ قُلتُمْ: إنَّ البائعَ إذا كان واحِدًا والمشْتَرِي اثْنَينِ، فأقام أحدُهما بيِّنةً أنَّه اشْتَراهُ في المحرَّم، وأقام الآخَرُ بيِّنةً أنَّه اشْتَراهُ في (٥) صَفَرٍ؛ يكون (٦) شِراءُ الثَّانِي باطِلاً؟

وأجاب عنه: بأنَّه إذا ثَبَتَ الملْكُ للأوَّل (٧) لم يُبطِلْه بأنْ يبيعه (٨) للثَّاني (٩) ثانيًا (١٠)، وفي مسألتنا ثُبوتُ شِرائه مِنْ كلِّ واحدٍ مِنهُما يُبطِلُ مِلْكَه؛ لِأنَّه لا


(١) في (ن): أحدهما.
(٢) في (م): بها.
(٣) في (م): احتمال.
(٤) في (ن): ذكره.
(٥) قوله: (المحرم وأقام الآخر بينة أنه اشتراه في) سقط من (ن).
(٦) في (م): لم يكن.
(٧) في (ن): الأول.
(٨) في (م): بيعه.
(٩) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ١٠/ ٢٦٠، والشرح الكبير ٢٩/ ٢٠٠: الثاني.
(١٠) في (ن): ثابتًا.